الصفحه ٤٩٦ : أَلْوانُهُ) (١٣) (النحل) ، وقوله : (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ
زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ
الصفحه ٤٩٩ : دون الله ندا أو ضدا. ثم قال : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا
خير إلا خيرك. ثم قال لمن يدّعى التنجيم
الصفحه ٥٠٠ : كالكافر ، والكافر فى النار ، ثم قال لمن يشير عليه من
المنجّمين : والله لئن بلغنى أنك تنظر فى النجوم وتعمل
الصفحه ٥١٣ : ، وبذلك يكون اللبن «معجزة غذائية» بكل المقاييس العلمية.
ثم إن وجود هذه العناصر فى حالة ذائبة ممتزجة فى
الصفحه ٥٨٩ :
وهى الدواة ، ثم قال له (أى للقلم) اكتب ، قال : ما أكتب؟ قال : ما كان وما
هو كائن إلى يوم القيامة
الصفحه ٦٢٠ : يفعل الشيء المباح له فعله ثم
لم يفعله. وقيل لغو اليمين هى أن تحلف وأنت غضبان. وفى الحديث : «من حلف على
الصفحه ٦٥٢ : أُولئِكَ
رَفِيقاً) (٦٩) (النساء) ، فأولى المراتب للأنبياء ، ثم للصّديقين ، ثم للشهداء ، ثم
للصالحين
الصفحه ٧٤٦ : امرأة ودخل بها ، ثم تبين فساد العقد لأنها
أخته من الرضاعة ، أو لغير ذلك ، فإن لم يكن سمّى لها مهرا فى
الصفحه ٧٤٨ : صلىاللهعليهوسلم نظر إليها فصعّد النظر وصوّبه ، ثم قال : «ما لي فى
النساء حاجة». وفى رواية أبى هريرة عند النسائى
الصفحه ٧٥٠ :
حقيقة ، ومن ثم لا ينبغى التعلّل بأن أقل الصداق هو ربع دينار ـ قيمة
الخاتم الحديد. والمهم أن يكون
الصفحه ٧٨٦ : على أن الجماع يكون فى القبل سبيل الحيض ؛ «واعتزال
النساء» يعنى أن لا يجامعن أثناء الحيض : ثم يقول الله
الصفحه ٨٣٤ : رأى منه ما يريبه. وعلى ذلك فالمسترابة : هى التى يظن أنها لا تحيض
ومن ثم لا تحمل ، وهذه يحق لزوجها أن
الصفحه ٨٤١ : وطر» ، أى أن من يلجأ إلى الطلاق إنما يلجأ إليه عن
حاجة ، يعنى أن يستبين أنه لم تعد ثمة سبيل إلا الطلاق
الصفحه ٨٤٢ : نكاح
فى الآية : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ
الصفحه ٨٤٣ : يوثّق. والطلاق كالزواج
كلاهما علم له العارفون به ، ومن ثم يجب عند الطلاق الرجوع إلى صاحب العلم فيه وهو