٩٠) ، كما نسخت الآية : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) (النساء ٤٣) والصحيح أنها لم تنسخ لأن هاتين الآيتين لا يتعارضان معها.
والآية : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (البقرة ٢٢١) : قيل نسختها الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) (المائدة ٥). وقيل : آية البقرة هى التى نسخت آية المائدة وهذا خطأ ، لأن آية البقرة عامة ، وآية المائدة خاصة ، ولا يجوز أن ينسخ العام الخاص ؛ وأيضا فإن سورة المائدة لا حقة على سورة البقرة ، ولا يجوز أن ينسخ السابق اللاحق ؛ وآية سورة البقرة عن نكاح المشركات ، وآية سورة المائدة عن نكاح الكتابيات. والمهم أن الآيتين لا يتعارضان ، وكلاهما له موضوعه ، والمشركة ليست هى الكتابية ، ومن الصحابة كثيرون تزوجوا كتابيات ، ومنهم النبىّ نفسه صلىاللهعليهوسلم ، تزوج صفية بنت حيّى ، وكذلك : عثمان ، وطلحة ، وابن عباس ، وجابر ، وحذيفة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، ومجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، والشعبى ، والضحّاك. وإذا كان عمر قد فرّق بين طلحة وحذيفة وبين الكتابيتين ، إلا أنه لم يكن يعتبر الزواج من الكتابية حراما ، ولكنه كما قال : «أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن» ، والآية فيها من ذلك الخوف التحذير من غير المحصنة ، ومن التى لها خدن أى صاحب ، فكأن ذلك الداء فى الكتابيات من زمن بعيد وليس ابن الحاضر.
والآية : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (البقرة ٢٢٢) : قيل : إنها منسوخة بالسنّة ، وكانت الآية تقتضى مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعل اليهود ، والنبىّ صلىاللهعليهوسلم أباح الاستمتاع بالحائض دون الإزار أى أحلّ كل شىء إلا النكاح ، والصحيح أن السنة لا تنسخ القرآن ، والآية ليست منسوخة بآية أخرى من القرآن ، والمقصود بهذه الآية تغيير ما كان عليه اليهود من عدم مساكنتهم الحائض ، وعدم مؤاكلتها ومشاربتها ، وما كان حكما يناقض شريعة اليهود ليس نسخا ، لأن ما كان عليه اليهود ليس حكما إسلاميا قد كلّف به المسلمون وأزالته الآية.
والآية : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) (البقرة ٢٢٨) : قيل : نسخها قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (البقرة ٢٣٠) ، وهذا غير صحيح ، لأن الآية الثانية فيها تخصيص وليست نسخا ، فخصّصت الذين يحقّ