لهم أن يراجعوا زوجاتهم ، بأنهم الذين طلقوا مرتين أو واحدة ، بعد أن كان عموم قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) شاملا لكل مطلق ولو ثلاثا.
والآية : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) (البقرة ٢٢٩) : قيل : نسختها بقية الآية : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) ، وهى استثناء ولا يعتبر نسخا ، والآية محكمة.
والآية : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) (البقرة ٢٣٣) : قيل : الوارث هو الذى تئول إليه مسئولية الصبى إذا مات أبوه ، من الرجال أو من النساء ، ويلزمهم نفقة إرضاعه وإعالته ، والمراد بهم عصبة الأب ، ومن رأى البعض أن الآية منسوخة بوفاة الأب فلا تجب النفقة على الوارث ، لأن ماله يوزّع على الورثة بوفاته ، وينال الطفل نصيبه منه ، فتكون إعالته على نفسه من ماله ، وماله أولى به ، والصحيح أن الآية لم تنسخ ، فمع أن النفقة تكون من مال الصغير ، إلا أنه وأمه لو كانا محتاجين ، فإن ما يحتاجانه يجب على كل ذى رحم ، وهو الوارث أى عصبة الأب ، وصرف النفقة إلى ذى الرحم أولى ، وفى الحديث : «اجعلها فى الأقربين».
والآية : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (٢٣٦) (البقرة) : قيل : إنها منسوخة ، وقيل فى الردّ على ذلك أن الأمر بالمتعة للوجوب يقضى بها فى مال المطلق لكل مطلقة ، وقيل ليس عاما فى كل مطلقة ، لأن التى لم يدخل بها لا متعة لها ، وقيل هى حق لكل مطلقة ، ولكن منها ما يقضى به عليه ، ومنها ما لا يقضى به عليه ويلزمه فيما بينه وبين الله ؛ وقيل : الأمر بالمتعة ندب وليست المتعة واجبة ؛ وقيل المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن قد سمّى لها صداق ، فإن سمّى لها فلها نصف المسمّى ، وإن دخل بها فلها مثلها ، ولا تجب لها فى الحالين متعة ، فأين هو النسخ إذن؟
والآية : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (البقرة ٢٣٨) : قيل عن البراء بن عازب : إن هذه الآية نزلت أولا بهذه الصيغة : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) وصلاة العصر» ، فظل الناس يقرءونها ما شاء الله ، ثم نسخها الله فنزلت : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) ، فقال رجل : هى إذن صلاة العصر؟ ولا دليل على هذا القول مع أنه اختيار «مسلم» وأتى به فى آخر الباب ، ولو كان صحيحا لما تعارضت الأدلة ، ولما كان عدم الترجيح ، فلا يبقى إذن إلا أن نقول إنها الصلوات جميعها ، فيجب المحافظة عليها جميعها ، وأداؤها فى أوقاتها.