أن يكون معلوما ، ومعقولا ، ويصحّ تملكه ، فلا تسمع دعوى دين القمار ، ودين الربا ، أو أى شىء محرّم ، وعموما لا تجوز الدعوى العقيمة غير المنتجة ، كالادعاء بدين على ميت لا ميراث له ولا ورثة. وللمفلس حق إقامة الدعوى كغيره ، وله أن يدّعى حقا له به شاهد عدل. ولا يسمع القاضى الدعوى إلا محرّرة ، فإن كان المدّعى به أثمانا فينبغى أن يذكر المدّعى فى صحيفة الدعوى نوعها وقدرها ، وإن كان يمينا ضبطها بالصفات وبقيمتها ، وإن كان عقارا يبيّن موضعه وحدوده ، وإن كان زوجة يذكر شروط زواجه منها ؛ وإن ادعت امرأة الزواج برجل ذكرت حقوقها كالصداق والنفقة ونحوها ، ويثبت لها ما تدعيه بالبيّنة ، فإن ادّعت ملكية الأثاث ونازعها الرجل أو ورثته فى دعواها ، ولم تكن لها بينة ، حكم له أو لهم بما يصلح للرجال ، ولها بما يصلح للنساء ولأولادها منه ؛ ومن ادّعى زوجية امرأة فأنكرته ، ولم تكن له بيّنة فرّق بينهما.
* * *
٢٣١٢ ـ دعوى الزواج
إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فأنكرت ، أو إذا ادّعت هى ذلك فأنكر ، فعلى المدّعى البيّنة وعلى المنكر اليمين ، ويفرّق بينهما إن لم يقدّم أيهما بيّنة. وإذا حلف المنكر وحكم القاضى بنفى الزوجية ، أو أهملت الدعوى ولم يحصل فيها البتّ سلبا ولا إيجابا ، فعلى المدّعى أن يلتزم بأحكام الزوجية وآثارها التى استدعاها الإقرار والاعتراف ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، غير أن النفقة لا تجب عليه لعدم التمكين الذى هو شرط فى وجوبها. وإن كانت المرأة هى المدّعية ، فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره ، ولا أن تفعل ما يتوقف على إذن الزوج. وإن رجع مدّعى الزواج عن دعواه وأنكر الزواج فإنكاره جائز لأنه جاء وفق ما يقوله الغير ولم يزاحمه حقه. وإذا أقرّ منكر الزوجية بها صحّ إقراره وقبل منه ، لأن الإقرار بعد الإنكار لا يزاحم حق المدّعى. ويثبت الزواج بالمعاشرة مع البيّنة ، فإن عجز المدّعى عن إقامة البيّنة يحلف المنكر وتردّ الدعوى ، وإن كان ذلك لا يتضمن الحكم بفساد المعاشرة. وحمل المعاشرة على الصحة لا يثبت وجود العقد ، ولكنه يستلزم الحكم بأن الأولاد شرعيون ، لأن المعاشرة إما عن زواج وإما عن شبهة ، ولكنه يستلزم الحكم الزواج فى كل الآثار الشرعية ، ولذلك إذا ادّعت امرأة على رجل بأنه زوجها ووالد أولادها ، فأنكر الزوج واعترف بالولد ، يقبل منه ، إذ من الممكن أن يكون عن شبهة. والأصل فى مدعى الزواج الإشهار. وإذا ادّعى رجل على امرأة متزوجة بأنه عقد عليها قبل الثانى فلا تسمع دعواه إلا مع البيّنة.
* * *