٢٣١٣ ـ موانع عقد الزواج
الشروط فى المرأة التى يراد العقد عليها : أن تكون محلا صالحا للعقد ، وأن تتحلّى بالعقل ، والبلوغ ، والرشد ، وأن تخلو من الموانع ، ومنها ما هو بالنسب وما هو بالسبب ، ومن السبب ما يوجب التحريم المؤبد ، كزوجة الأب والابن ، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت ، كأخت الزوجة. ومن حرّم القرآن والسنّة العقد عليهن : المرأة يزنى بها ؛ وامرأة الأب ؛ والأم ؛ والبنت ؛ والأخت ؛ والعمّة ؛ والخالة ؛ وبنت الأخ ؛ وبنت الأخت ؛ والأم بالرضاع ؛ والأخت بالرضاع ؛ وأم الزوجة ؛ والربيبة فى رعاية أمها المدخول بها ، فإن لم يدخل بأمها لم تحرّم البنت ؛ وزوجة الابن ؛ وأخت الزوجة ؛ والملاعنة بعد اللعان ؛ والمعتدّة ؛ والمحرمة ؛ والمطلقة طلاقا بائنا ؛ والمشركة حتى تؤمن ؛ والمرأة يتزوجها على عمّتها.
والمصاهرة علاقة تحدث بعد الزواج ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج ، فتحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا وإن نزل بمجرد العقد ، بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٢٢) (النساء) ؛ وزوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا بمجرد العقد ، بقوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (٢٣) (النساء) ؛ وأم الزوجة وإن علت بقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (٢٣) (النساء) ؛ وبنت الزوجة المدخول بها ، بقوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (٢٣) (النساء) ؛ والجمع بين الأختين ، بقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (٢٣) (النساء) ؛ والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ؛ ولا يحرم الجمع بين ابنتى العم وابنتى الخال. وليس للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات بقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (٣) (النساء) ، ولا أن يتزوج ابنته ، ولا أخته ، ولا بنت أخته ولا أخته من الزنا ، فالوطء الحرام المحض هو الزنا ، وتثبت به حرمة المصاهرة ؛ والتلوط بالمرأة ، أى إتيانها فى الدبر ؛ والتلوط بغلام ؛ ووطء الميتة ، ووطء الصغيرة ـ لا تحرم بأىّ من ذلك المصاهرة. ولا يحرّم النظر واللمس المصاهرة ؛ وكل امرأة محرّمة فى النكاح تحرم ابنتها ؛ ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا يبقى بحاله تحريم أختها ونحوها ، وكذا أن ينكح خامسة ، وكذلك إن كان طلاقه بائنا أو فسخا ، حتى تنقضى عدّة مطلقته. ولا يحرّم النكاح نقص الكفاءة بين الزوجين ، وكفى بكفاءة الإسلام جامعا من غير فرق. ، ولا نحسب أن ذلك صحيح فالقدرة على النكاح شرط أساسى فى الزواج ، ولا زواج بدون ذلك. ومن شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق ، وفى قوله تعالى : (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (٣٢) (النور) أن الفقر لا يعنى دائما عجزا عن الإنفاق. ويحرم فى الإسلام نكاح الشغار : وهو أن يقول أحد الوليين : زوّجتك ابنتى