الصفحه ٧٣٧ : الولى ، أو الزوج ،
أو المأذون ، أو القاضى ؛ ويستحب أن يخطب بخطبة الحاجة ، وقد خطبها النبىّ
الصفحه ٨٢٨ : يشترط
له بداهة شاهدان وأن يكون أمام القاضى أو الموثّق إثباتا للأمور ، وإن كانت المرأة
دون الرشد فيشترط
الصفحه ٨٣٥ : يظلمها من حقّها شيئا» ، يعنى : أن
المعاشرة لها أصول ، والمفارقة لها أصول ، ولا تجاوز لهذه الأصول لمن كان
الصفحه ٨٤٦ :
المخالفة والخروج على الحق ، ونشوز الرجل أكبر فى نتائجه وأخطر ، لأنه عماد الأسرة
وقدوتها ومثالها الأعلى
الصفحه ٨٨٧ : قاضون. وفى قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ) (٤٣) (البقرة) لم يفرّق بين أن تكون الصلاة فى وقتها أو
الصفحه ٩٢٣ : فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق
الصفحه ١١٢٦ : تَعْلَمُونَ) (١٨٨) (البقرة) أن الباطل هو نقيض الحق ، ويدخل فيه المال المغصوب بالقمار
والنصب وجحد الحقوق ، ومن
الصفحه ١١٧٥ : : «إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين الحالقة» ، ومعنى الحالقة
القاضية التى تلغى كل الحسنات. والقائم بأمر
الصفحه ٤٥٠ : زغلول النجار ، وهو بحر من العلم ،
سواء فى علوم القرآن أو علوم الكون ، وانظر مثلا إلى قضية تولّد المطر من
الصفحه ٨٥١ : تحليلها للأول. والرسول صلىاللهعليهوسلم لمس فى هذه القضية تحايل المرأة ، وإلا فإنه فى قضية
مماثلة قد حكم
الصفحه ٦٣ : القضية (أى عام قضاء العمرة التى أحصر عنها) ، سمع
تلبية حجاج اليمامة ، فقال : «هذا الحطم وأصحابه» ، وكان
الصفحه ٥١٦ : فى معاملة الوالدين هى الآيات : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ
الصفحه ٨٢٩ : مع الشروط المقررة وتوافرها كاملة ، فيطلقها طاهرة من غير جماع ،
وبشهادة الشهود ، ويوثقه قاض ، كقوله
الصفحه ٨٤٠ :
هذه القصة ما كانت تحدث لو كان الطلاق أمام قاضى الأحوال العائلية ، فلا يأخذ
بالأقوال المرسلة ، ويقضى
الصفحه ١٢١٤ : قاضى تاجر البندقية لشكسبير ، عند ما طلب
منه اليهودى تنفيذ العقد بينه وبين غريمه ، وكان يقضى باستقطاع