الصفحه ١١٠٦ : الله ؛ وحكمتها : التخفيف عن الناس وإزكاء
التكافل بينهم. والزكاة هى «حقّ المال» ، وكان فرضها بعد الهجرة
الصفحه ١١٠٩ : الصدقة لغنى». والمحروم فى الآية : (وَفِي أَمْوالِهِمْ
حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (١٩) (الذاريات
الصفحه ١١١٢ :
كان للدولة أن تتدخل من باب الحسبة ، وأن تستوفى هذا الحق قهرا عن الأغنياء
، وفارق بين القول بأن
الصفحه ١١٢١ : لهذا السبب ،
ولأنه باطل ويصرف عن الحق ، والمؤمنون حقا هم الذين لا تلهيهم التجارة ولا اللهو
عن ذكر الله
الصفحه ١١٢٩ : يحلّ
بموت المدين ، وينتقل الحق إلى ذمم الورثة بموت مورثهم.
* * *
٢٢٦٩ ـ الميراث
والورثة
الوراثة
الصفحه ١١٤٦ : حق الوارث.
* * *
٢٢٩٢ ـ البيع
البيع فى اللغة
مصدر باع ، أى دفع عوضا وأخذ معوضا ، ويقتضى بائعا
الصفحه ١١٥٤ : فى دينه ،
أى إثبات ، فيطمئن صاحب الحق ، وفى الأثر : إن أشهدت فحزم ، وإن ائتمنت ففي حلّ
وسعة». ويشترط
الصفحه ١١٥٧ : ، ولا حقّ
للذمّى فى حضانته ، وتقبل دعوى المرأة بنسبه بإقرار زوجها أو إخوتها ، وإن ادّعته
امرأتان فهو لمن
الصفحه ١١٦٢ :
الحق منه عند المحل. والرهن لا يجوز غلقه ، وهو أن يشترط المرتهن أن المرهون بحقه
إن لم يأت الراهن بحقه
الصفحه ١١٨٢ : صلىاللهعليهوسلم : «اعط الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه». والإجارة فيها
تحديد للرزق ، ومن أجّر نفسه فقد ظلمها ، لأن
الصفحه ١١٨٣ :
المستأجرة أمانة فى يد المستأجر لا يضمن هلاكها أو نقصها ، إلا أن يتعدّى حقه فى
الانتفاع بها ، أو يقصّر فى
الصفحه ١١٨٦ : حاجته حتى يقضيها».
وأركان الضمان
: العقد ، والضامن ، والمضمون ، والمضمون له ، والمضمون عنه ، والحق
الصفحه ١١٩٤ : لورثة الموصى له وتقسم بينهم
كميراث ، ولهم حق قبول الوصية أو رفضها. والموصى به : هو محل الوصية ، ويشترط
الصفحه ١١٩٨ : تصرّف
المسرفين فقال : (وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (٥) (النساء) ، والآية عامة فى حق كل سفيه
الصفحه ١٢٠٥ : فى السداد
أو الجاحد للدّين ، بدعوى أنه استرداد للدين ، فربما كان الدين باطلا ولا حقّ له
عند المسروق