الصفحه ٧٤٨ : شىء. قال النبىّ صلىاللهعليهوسلم : «امهرها ما قل أو كثر» ، قال الرجل : والذى بعثك
بالحق ما أملك
الصفحه ٧٦٥ : ، فمن شهد بذلك وفعله فقد حقّ أن
نزوّجه ، ولو أنه غير مستحسن ؛ وقد أقرّ بذلك علم الاجتماع وعلم النفس معا
الصفحه ٧٧٠ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم : ما حقّ زوجة أحدنا؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمت ،
وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا
الصفحه ٧٧١ : ، وإنما الزواج مؤسسة اجتماعية ، ومن حقّ الدولة تنظيمه ، وعلى
الفرد أن ينصاع لما تراه الدولة والمجتمع
الصفحه ٧٧٢ : ، ولا طلاق إلّا عن زنا
، والمطلقة لا تتزوج ، بينما من حق الأرملة أن تتزوج ، وكذلك يحق الزواج للمطلق أو
الصفحه ٧٧٧ : » ، والطاعة : هى التوافق فى الحق والخير ، وبالصدق والعدل ، وليست
الطاعة كطاعة الأمة لسيدها. والتوافق
الصفحه ٧٧٩ : ) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَ) (النور) ، وقوله : (قُلْ لا يَسْتَوِي
الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
الصفحه ٧٨٣ : ، وبذلك وحده تصير له القوامة
عن حق ، ويستحقها عن جدارة ، وسيؤدى كلاهما ما عليه لله وللناس من حقوق بنفس
الصفحه ٧٨٧ : ، ومعناه
الإتيان فى دبر النساء ، وفى الحديث : «أيها الناس ، إن الله لا يستحى من الحق. لا
تأتوا النساء فى
الصفحه ٧٩٢ : أنه يمكن أن
يرفض؟! والحق أن الأمر فى هذا الاستئذان تحصيل حاصل ، وهو مجرّد إعلام ، ولها من
زوجها على
الصفحه ٧٩٥ : ء ١٩) ، والمقصود بالمعاشرة : الزوجية ، وأما المعروف فى العشرة :
فهو أن يوفّى الزوج حقّ زوجته من المهر
الصفحه ٧٩٨ : فى عدلهم معهن ، يبتغون به وجه الله ،
ويشهدون على أنفسهم معهن بالحق ولو عاد ضرر عدلهم عليهم. فأى عظمة
الصفحه ٨٠٤ :
جعل الله تعالى مدة الرضاع حولين ، بيّن أن للأبوين وحدهما حق البتّ فى
موعد الفطام أو الفصل ، بعد
الصفحه ٨١٠ : حقّه لا سبيل له فيه ، وإنما
تجب التسوية بينهم فى غير ذلك ، وهذا هو حكم الإسلام. على أننا يجب أن نراعى
الصفحه ٨١٢ : بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ) (٤) (الأحزاب) لتزيل الشبهات حول معنى الدعىّ