جميع أنواعها ، ويجب على العاطى السوية بين أولاده فى العطية ، ما لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ، والأم كالأب فى المنع من المفاضلة بين الأولاد ، والتسوية المستحبة أن يقسم بينهم بحسب قسمة الله فى الميراث ، ويجوز للأب أن يعطى ماله قبل موته لأولاده ، وتثبت العطية بموت الوالد وإن فاضل بين ولده فى العطايا ، أو خصّ بعضهم بعطية وليس لبقية الورثة الرجوع عليه ، وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات فلا يشترط مساواتهم فى العطية ، وهى فى مرض الموت وما فى حكمه بمنزلة الوصية ، أى من الثلث إذا كانت لأجنبى ، ولا تنفّذ فى حق الوارث.
* * *
٢٢٩٢ ـ البيع
البيع فى اللغة مصدر باع ، أى دفع عوضا وأخذ معوضا ، ويقتضى بائعا وهو المالك ، ومبتاعا وهو الذى يبذل الثمن ، ومبيعا وهو المثمون ، وهو الذى يبذل فى مقابله الثمن ؛ وأركان البيع إذن أربعة : البائع ، والمبتاع ، والثمن ، والمثمّن. والمعوّض إذا كان لسلعة سميت المعاوضة بيعا ، وإن كانت مهرا سميت نكاحا ، وإن كانت لمنفعة سميت إجارة ، وإن كانت عينا بعين فهى بيع النقد ، وإن كانت بدين مؤجل سميت سلما.
والبيع قبول وإيجاب ، ويقع باللفظ المستقبل والماضى ، وبالصريح والكناية. وفى الآية : (قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٢٧٥) (البقرة) بيان بأن البيع بخلاف الربا ، وكانوا يقولون إن الربا هو بيع ، وعقد الربا مفسوخ ولا يجوز بحال ، والبيع جائز بالكتاب والسنّة والإجماع ، والحكمة تقتضيه دفعا للحاجة ، وله شروط ، منها ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم ، ومنها ما تتعلق به مصلحة العاقدين ، كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والكفيل ، والشهادة ، أو اشتراط صفة مقصودة فى المبيع ، كالصناعة ، ومنها ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته. ويستحب الإشهاد فى البيع فيما له أهمية ، وأما الأشياء القليلة الأهمية ، كحوائج البقالة والعطارة وما شابهها ، فلا يستحب ذلك فيها ، وفى التنزيل : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (٢٨٢) (البقرة) ، قيل : لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إلا أن يشهد ، فإن كان البيع الى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا ، وقيل :
الكتابة والشهادة على الندب والإرشاد وليس على الحتم ، وقد اشترى الرسول صلىاللهعليهوسلم ورهن ولم يكتب ولم يشهد ، وإنما عدم الكتابة وعدم الإشهاد للمسائل الصغيرة والدقائق ، لصعوبة كتابتها والإشهاد عليها ، وقد يستحى التاجر أن يشهد على أحد المشترين لمعرفة بينهما ، أو لمكانته. والبيع قد يكون بكتاب ، أو بالرهن ، وقد يكون بالإشهاد ، وقد يكون بكتاب وإشهاد. والبيع بشرط الرهن أو الكفيل صحيح ، ويصح عقد بيع المريض مرض الموت