نفقتها لزوجها ، ولا يصحّ أن يهب الصبى ؛ وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ، ويجب التسوية بين الأولاد فى الهبة إن كانوا متساويين فى المواهب وتقوي الله ، ولا يجوز الهبة للسفيه أو المجرم أو الكافر ، أو العاصى لأبيه. والرقبى : نوع من الهبة ، وهى أن يقول الواهب : هذا لك عمرك ، فإن متّ قبلى رجع إلىّ ، وإن متّ قبلك فهو لك ، أى أنها لآخرهما موتا ، وسميت «رقبى» ، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه. وهبة الثواب : هى الهبة المشروطة بعوض معلوم ، وحكمها حكم البيع. وإن وهب الموهوب هبة فاسدة ، ثم وهب هو بدوره تلك العين أو باعها بعقد مستوف شروط الصحة مع علمه بفساد العقد الأول ، صحّ العقد الثانى. ولا يحل لواهب أن يرجع فى هبته ، ولا لمهد أن يرجع فى هديته ، ما عدا الوالد أو الوالدة فيما يعطى ولده ، وأما ما أعطى على وجه الصدقة فلا رجوع فيه بحال. وللرجوع فى هبة أن يقول الأب أو الأم : قد رجعت فيها ، أو ارتجعتها أو نحو ذلك.
* * *
٢٢٩١ ـ العطية
العطية تمليك فى الحياة بغير عوض ، وتشمل الهبة ، والصدقة ، والهدية ، فإن أعطى المسلم شيئا يتقرّب به إلى الله فهو صدقة ، وإن أعطى شيئا لإنسان يتقرّب به إليه فهو هدية ، وجميع ذلك مندوب إليه ، ولا تجوز هدية المقترض إلى المقرض قبل الوفاء. والعطية فى اللغة : ما يعطى ، والجمع عطايا وعطيات ، والفعل عطا أى تناول الشيء ، وأعطى ، وتعطّى ، وتعاطى ، واستعطى أى سأل العطاء ، والمعطاء كثير العطاء. والعطاء من البرّ ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى) (٧) (الليل). ومن عطاء أبى بكر ، أنه كان يشترى العجائز ليعتقهم ، وأعطى النبىّ صلىاللهعليهوسلم كثرة أمّته بديلا عن وفاة ابنه وعوضا عن قول القائل : صاحبكم صار أبتر ، أى لا ولد له ، فكان قوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (٣) (الكوثر) فجعل أمة الإسلام منذ أن كان الإسلام وحتى تحين الساعة ، أولادا للنبىّ صلىاللهعليهوسلم ، وهو معنى «الكوثر» أى الكثرة العددية والنوعية للمسلمين. وفى قوله : (كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) (٢٠) (الإسراء) ، وقوله : (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) (١٠٨) (هود) ، فإن «عطاء ربّك» هو الرزق يرزق من يشاء بغير حساب ، ويرزق الكافر والمؤمن رزقا لا ينقطع ، ولا يحبسه على أيهما وإن فضّل بعض الناس على بعض (انظر أيضا الهبة والهدية ، والصدقة). ولا تجوز العطية إلا بإيجاب وقبول ، والقبض شريطة اللزوم فى