من غير محاباة. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته ، ولا أن يبيع شخص ما لا يملك ، ولا أن يبيع السمك فى الماء ، ولا ما تجهل ذاته ، ولا ما يحرم أو يقصد به حرام ، ولا ما يعرف المشترى أنه من مال حرام أو غصب ، فإن علم أنه من الحرام فشراؤه حرام ، ويكره بيع أرض المسلم لغير المسلمين. والبيع الصورى ـ بيع التلجئة ـ باطل ، وبيع التولية جائز ، وهو بيع السلعة بمثل ثمنها المشتراة به من غير نقص ولا زيادة ، يوالى البائع المشترى ، أى يتودد إليه أو يؤثره ، وعكسه بيع المرابحة : كما سيأتى من بعده.
ومن البيوع : بيع السّلم : وهو البيع بالسلف ؛ وبيع الصبرة : والصبرة هى الكومة من الأشياء كأن يكون حبّا ، فيجوز بيعها جزافا مع جهل البائع والمشترى بقدرها ؛ وبيع الصرف : وهو بيع النقد بالنقد ، وتقوم به مكاتب الصرف ؛ وبيع النجش : وهو أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراءها ليغرر بالمساوم فيقتدى به ، وهذا حرام وخداع ، وإن اشترى المغرر به فالشراء صحيح ، ولكن إن كان فى البيع غبن لم تجر العادة بمثله ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وروى أن البيع من أصله باطل ، وبيع الرجل على بيع آخر والشراء على شراء آخر : غير جائز. ومن البيوع بيع المرابحة ـ الذى سبق التنويه به : وهو أن يبيع البائع الشيء برأس ماله مع هامش ربح مقداره مثلا عشرة فى المائة ، ويخبر المشترى ، فإذا قامت عليه البينة أو الإقرار أن رأس ماله كان تسعين وليس مائة ، فالبيع صحيح ، وللمشترى الرجوع على البائع بما زاد فى رأس المال وهو العشرة ، بالإضافة الى حظها من الربح وهو ١ خ ، فيبقى المبيع على المشترى بتسعة وتسعين وليس بمائة وعشرة ، وللمشترى حينئذ أن يأخذ المبيع برأس ماله من الربح ، أو يتركه ، ولا خيار للبائع. وفى بيع المرابحة يشترط علم المتعاقدين برأس المال والربح ، وعلى العكس فى بيع التولية وهو أن تباع السلعة بمثل ثمنها من غير نقص ولا زيادة ، ويخبر المشترى بذلك ويعلن عنه.
* * *
٢٢٩٣ ـ توابع البيع : المساومة ، والتولية ، والوضيعة ، والمرابحة
البيع من حيث إخبار البائع للمشترى بثمن السلعة ـ أربعة أنواع : بيع المساومة ، وبيع التولية ، وبيع الوضيعة ، وبيع المرابحة. والمساومة من قولهم سام السلعة أى عرضها بثمن حدّده لها ؛ وساوم بالسلعة أى عرضها بثمن غال فنزل به المشترى الى أن يتفقا على الثمن ، ويقال تساوما السلعة أى جرت بينهما مقاولة فى بيعها ، ومثل ذلك فى القرآن : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) (٢٠) (يوسف) ، وقوله : (وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً) (٤١) (البقرة) ، فالمشترى يعرض الثمن القليل ، ويبخس السلعة ثمنها ، والبائع يعرض الثمن المرتفع ويغالى فيه ، ويكون الأمر بينهما شدّا وجذبا حتى يتفقا. ويفضل بيع المساومة سائر البيوع ، لأن