ومسألة أم الفروخ : سميت كذلك لكثرة عولها ، لأن نصف الزوج ، ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال ، وتبقى سهام الباقين كلّها عولا ، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة. والفروخ بضم الفاء جمع فرخ وهو ولد الطائر ، وهى أم الفروخ لأنها تجمع فيها كثيرين. والمسألة الأكدرية : هى زوج ، وأم ، وأخت ، وجدّ ؛ وللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجدّ السدس ، ثم يقسّم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم ، للجدّ سهمان ، وللأخت سهم ، فتصبح الفريضة من ٢٧ سهما ، للزوج منها ٩ ، وللأم ٦ ، وللجدّ ٨ ، وللأخت ٤ ، ولا يفرض للجدّ مع الأخوات فى غير هذه المسألة. والمسألة المشرّكة أو الحمارية : زوج ، وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم : فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة لأم الثلث ، والإخوة لأب وأم عصبة فلا يبقى لهم شىء ، لأن الفروض قد استغرقت المال كله. وهكذا كل مسألة اجتمع فيها : زوج ، وأم أو جدة ، واثنان فصاعدا من ولد الأم ، وعصبة من ولد الأبوين. وتسمى هذه المسألة المشرّكة ، لأنهم شرّكوا فيها بين ولد الأبوين وولد الأم فى فرض ولد الأم ، فقسمه بينهم بالسوية. وتسمى أيضا المسألة الحمارية ، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الأبوين ، فقالوا له : هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنّا واحدة؟ فشرّك بينهم.
* * *
٢٢٧٧ ـ الوارثات من النساء
هن : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدّة ، والأخت ، والزوجة. ومن هؤلاء من يرث بفرض ، منهن من يرثن بتعصيب. والعصبات منهن كلهن إذا انفردن عن إخوتهن يرثن بالفرض ، إلا الأخوات مع البنات. وكلهن قد يحرمن الميراث ما عدا الأم ، والبنت ، والزوجة.
* * *
٢٢٧٨ ـ الوارثون من الرجال
يرث من الرجال : الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ؛ والأب ، ثم الجدّ وإن علا ؛ والأخ ، ثم ابن الأخ ؛ والعمّ ، ثم ابن العم ؛ والزوج ، وهؤلاء كلهم عصبات ، إلا الزوج ، والأخ من الأم ، وإلا الأب والجدّ إذا كانا مع الابن.
* * *
٢٢٧٩ ـ ميراث الأم
للأم الثلث : عند عدم الولد ، وولد الابن ، وعند عدم الإخوة والأخوات من أى جهة كانوا ذكورا أو إناثا ، وفى هذه الحالة يشترط أن يكون الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد. ولها السدس : إن كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
![موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ] موسوعة القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3911_mosoa-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
