وإن كان زوج وأم وأب ، أو زوجة وأم وأب ، فللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجين. وهاتان المسألتان تسميان المسألتين العمريتين. فإذا كان مكان الأب جدّ ، أخذت الأم ثلث جميع المال.
* * *
٢٢٨٠ ـ العصبات
الجمع عصبة ، والواحدة العصب : وهم قوم الرجل الذين يتعصبون له ، وهم عاقلته ، أى الذين يحملون عنه الدّية ، وسميت الدّية عقلا لأنها تعقل أو تمنع لسان ولى المقتول ، وسميت العصبة عاقلة ، لأنهم يمنعون عن القاتل. وغير العصبة ليسوا من العاقلة ، كالإخوة لأم ، والزوج ، وذوى الأرحام. والعصبة فى المواريث : هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، وليس لهم إرث مقدّر ، وإذا كان معهم ذو فرض أخذوا ما فضل عنه ، وإن انفردوا أخذوا الكل ، وإن استغرقت الفروض سقطوا ولم يأخذوا شيئا ، وأولادهم بالميراث أقربهم ، ويسقط الأبعد بالأقرب. وهناك أربعة من الذكور يعصّبون أخواتهم فيمنعوهن الفرض ، ويقتسمون ما ورثوا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم : الابن ؛ وابن الابن وإن نزل ؛ والأخ من الأبوين ؛ والأخ من الأب. أما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث ، وهم : بنو الأخ ، والأعمام ، وبنو الأعمام. والأخوات لأبوين أو لأب عصبات إذا كن مع البنات. والعصبات من النساء هن من يرث بتعصيب ، وإذا انفردن عن إخوتهن يرثن بالفرض ، إلا الأخوات مع البنات.
وللرجال من العصبات مدخل فى الحضانة ، وأولاهم الأب ، ثم الجدّ أبو الأب وإن علا ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم ، ولا تسلّم البنت إلى ابن العم إذا بلغت لأنه ليس بمحرم.
* * *
٢٢٨١ ـ ذوو الأرحام
هم الأقارب الذين لا فروض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وأولاد الإخوة من الأم ، والعمّات من جميع الجهات ، والعمّ من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، والجدّ أبو الأم ، والجدّة.
وذوو الأرحام يرثون إذا لم يكن هناك ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الورثة إلا الزوج والزوجة ؛ فإذا كان هناك عصبة أو ذو فرض من الأقارب ، أخذ المال كله ولا شىء لذوى الأرحام. ويرث ذوو الأرحام مع الزوجين ما فضل عن فرضهما.
* * *
![موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ] موسوعة القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3911_mosoa-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
