والزوجة الثمن ، والباقى للأولاد. وإذا كان مع البنت الواحدة أبوان فلها ثلاثة أخماس ، ولهما خمسان مع عدم الحاجب للأم ، وإذا وجد الحاجب كان لها السدس ، وما بقى من الخمسين فللأب. وإذا كان مع البنتين فأكثر أبوان ، فللبنات الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس. وإذا كان معهن أحد الأبوين فلهن أربعة أخماس.
* * *
٢٢٧٣ ـ ميراث الأب
للأب الميراث كله إذا لم يوجد وارث آخر سواه ؛ وإذا كان معه أحد الزوجين أخذ الأعلى نصيبه ، والباقى للأب بالقرابة حيث لم يفرض له شىء فى القرآن إن لم يكن له ولد ؛ وذا كان معه بنت واحدة فله السدس بالفرض ولها النصف ، ويبقى الثلث يرد عليهما معا وتكون الفريضة من أربعة ؛ وإذا كان معه بنتان فأكثر فله الخمس ، وللبنات أربعة أخماس ، لأن السدس الباقى عن فرضه وفرضهن يردّ على الجميع ؛ وإذا كان معه أم أخذت فرضها وهو الثلث مع عدم الحجب ، وله السدس والباقى أيضا ؛ وإذا كان معه بنت ابن فحكمها حكم أبيها وله السدس والباقى لها ، وإذا كان معه ابن بنت كان حكمه حكم وجود الأم.
* * *
٢٢٧٤ ـ ميراث الإخوة
هؤلاء يسمون «الكلالة» ، من الإكليل ، لإحاطتهم بالرجل كما يحيط الإكليل بالرأس ؛ فإذا كان للميت أخ واحد فله المال كله بالقرابة ؛ وإذا كان له إخوة ذكور فالمال بينهم بالسوية ؛ وإذا كانت معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وإذا كان للميت أخت واحدة شقيقة أخذت الكل ـ النصف بالفرض ، والنصف بالردّ ؛ وإذا كانت له أختان فأكثر أخذن الكل : الثلثين بالفرض والثلث بالردّ ؛ وإذا لم يكن له إلا إخوة لأبيه قاموا مقام إخوته لأمه وأبيه ، والحكم فى ميراثهم واحد ؛ وإذا كان له إخوة من الأب والأم ، ومن الأب فقط ، ومن الأم فقط ، أخذ الإخوة من الأب والأم المال كله ؛ وإذا كان له أخ أو أخت واحدة من أمه أخذ أو أخذت المال كله : السدس بالفرض ، والباقى بالردّ ؛ وإذا كانوا إخوة وأخوات من الأم أخذوا الثلث بالفرض والباقى بالردّ ، واقتسموا بالسوية ، للذكر مثل حظ الانثيين.
* * *
٢٢٧٥ ـ الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد
تأتى الكلالة فى آيتين من آيات المواريث : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
![موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ] موسوعة القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3911_mosoa-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
