على نفسه بمنعها من الإثم. وأعمال الخير تنزل منزل الصدقات فى الأجر ، والشفقة على خلق الله ـ وهى مقصود الصدقة ـ تكون إما بالمال أو بغيره ، والمال إما حاصل أو مكتسب ، وغير المال إما فعل كالإغاثة ، وإما ترك وهو الإمساك. فإذا عجز المرء عن التصدّق بالمال ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة ، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف كإماطة الأذى ، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة ، فإن لم يطق فترك الشرّ وذلك آخر المراتب.
* * *
٢٢٢١ ـ الوقف صدقة
الوقف : معناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، وصيغته أن يقول الواقف : «وقفت كذا صدقة موقوفة ، أو محبوسة أو مسبّلة ، أو محرّمة ، أو مؤبّدة» ، أو يقول : «وقفت كذا صدقة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث». وشرط الوقف : النية ، ويحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ، مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. ويجوز وقف ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقار ، وأما ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمال السائل فلا يصحّ وقفه ، وكذلك ما يسرع الفساد إليه. وفى الوقت الصحيح تنتقل منافعه للموقوف عليه ، ويزول عن الواقف ملكه وملك منافعه ، ويصحّ أن يشترط فيه أن ينفق منه على نفسه مدة أو مدى الحياة ، وأن ينفق منه على أهله فينتقل منه عند الموت إلى ورثته. ويصحّ أن يقف لورثته ، كولده وأقاربه ، أو على جهة البرّ لبناء المساجد والقناطر وكتب العلم. ويصحّ الوقف على أهل الذّمة ، وإذا وقف الواقف على أولاده ثم أولادهم وعقبهم ونسلهم ، كان الوقف بينهم ، وإن خصّ بعضهم دون بعض كان الوقف كمقتضى لفظه ، وإن كثروا كثرة تخرج على الحصر ، يعمم الوقف عليهم ما أمكن ذلك ويسوّى بينهم. و «الوقف فى مرض الموت» كالوصية فى اعتباره من الثلث ، وإذا خرج عن الثلث جاز من غير رضا الورثة ولزم فى الوقت إلى أقارب الواقف ، أو بيت المال. وإن حصل للموقوف عليهم نصاب ففيه الزكاة. و «ناظر الوقف» يسميه الواقف ، ثم وزارة الأوقاف من بعده ، وتكون نفقة الوقف من الجهة التى عيّنها الواقف.
* * *
٢٢٢٢ ـ المنفق له الخلف
المنفق ينفق مما عنده ، و «الإنفاق الممدوح» ما كان فى الطاعات ، وعلى العيال ، والضيفان ، والتطوّعات ، والواجبات ، والمندوبات ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى