٢١٦٣ ـ طواف الوداع
سمّى أيضا الصّدر ، أى الرجوع ، ومنه الصادر أى العائد ، ويقابله الوارد أى القادم.
وهو يجب على الحاج الذى يريد الخروج من مكة ، فليس له أن يخرج حتى يودّع الكعبة بالطواف سبعة أشواط ، ويصلى ركعتين ، ووقت هذا الطواف بعد تمام فراغه من كل أموره ، إلا من كان منزله بالحرم فليس عليه طواف وداع ، وإن خرج من مكة ثم دخل إليها لحاجة فيستحب ألا يدخل إلا محرما. وإذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فلا وداع عليها ولا فدية.
* * *
٢١٦٤ ـ حجّ النساء
المرأة تسافر وحدها للحج أو لأى سبب آخر إذا كان الطريق آمنا ، وكذلك فى الضرورة ، وسفر الضرورة لا يقاس عليه الاختيار ، وكذلك السفر الذى يدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ، وفى زمن النبىّ صلىاللهعليهوسلم كان لا بدّ من المحرم مع المرأة ، ولذا قال : «لا تحجّنّ امرأة إلا ومعها محرم» ، أو يكون معها زوج أو نسوة ثقات فيسافرن صحبة ، وتكفى امرأة واحدة ثقة. والمرأة عموما لها أن تسافر فى غير الفرض إذا تواجدت فى دار حرب فلها أن تخرج ، أو إذا أخذوها أسيرة ، أو معتقلة ، فلها أن تتخلّص ، وإذا انقطعت من الرفقة. والآية : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) (٣٣) (الأحزاب) تنهى المرأة عن خروج التبرّج وليس الخروج مطلقا ، والرسول صلىاللهعليهوسلم أمر النساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن ، ولم يمنعهن المساجد ، فقال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، وهو قول عام فى المساجد ، ومنه المسجد الحرام ، وليس للزوج منع امرأته من حجّ الفرض ، وقال ابن حزم بجواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه صلىاللهعليهوسلم لم يأمر بردّها ولا عاب سفرها.
* * *
٢١٦٥ ـ التجارة فى موسم الحج
التجارة فى الحج حلال ، وكانت ذو المجاز ، وعكاظ ، ومجنة ، متاجر للناس فى الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت الآية : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) (١٩٨) (البقرة) عن البيع والشراء فى موسم الحج ، والموسم سمى بذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس ، مشتق من السمة وهى العلامة. وهذه الأسواق كانت بناحية عرفة إلى جانبها ، أو كانت بمنى ، وقيل : كانت عكاظ وراء قرن المنازل ، وقيل بين نخلة والطائف فى بلد يقال له الفتق. وقيل : مجنة كانت بمر الظهران ، أو بأسفل مكة غربى البيضاء. وهذه الأسواق هى التى كانت تقام فى مواسم الحج ، وفى غير ذلك كان هناك أسواق أخرى