٢١٥٨ ـ الصلاة فى
مسجد الخيف
يستحب الصلاة
فيه بمنى مع الإمام ، أو مع رفقة.
* * *
٢١٥٩ ـ الحج عن الغير
قيل : يجوز
الاستئجار على الحج ، ولا يجوز الحج أو العمرة فرضا أو تطوعا عن إنسان حىّ إلّا
بإذنه ، وليس للزوج منع امرأته من الحج ، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، ولا
تخرج المعتدّة إلى الحج فى عدّة الوفاة ، ولها أن تخرج فى عدّة الطلاق ، وإن كان
الصبى مميزا وأحرم بإذن وليّه صحّ حجه. ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يكون وكيلا
ولا وليا فيه عن غيره طالما هو محرم ، ولا يجوز تزويج المحرمة ، وتكره الخطبة
للمحرم والمحرمة ، وأن يشهد على زواج. وله أن يتّجر ويصنع الصنائع.
* * *
٢١٦٠ ـ التحلّل من
الإحرام
إذا فرغ
المتمتع الذى أحرم بالعمرة من الميقات ، من الطواف والسعى ، قصّر أو حلق شعره ،
فيحل من عمرته إن لم يكن معه هدى ، فإن كان معه هدى فليس له أن يتحلل ، ويقيم على
إحرامه ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل إلا إذا أحل منهما جميعا. ويقصر
المتمتع عند حله من عمرته ليبقى الحلق للحج ، وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل
الحج على العمرة فيصير قارنا. وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدى
أو لم يكن ، وسواء كان فى أشهر الحج أو فى غيرها ، وإذا كان معه هدى له أن ينحره
حيثما كان. والمفرد أو القارن ، إن كان معه هدى فليس له أن يحل من إحرام الحج ،
وإن لم يكن معه هدى يستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوى عمرة مفردة ،
فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة. والتحلل من الإحرام لا
يقع إلا بإتمام الحج ، أو التحلل عند الحصر ، أو العذر.
* * *
٢١٦١ ـ الصلاة
بالأبطح
يستحب عند
النفر من منى إلى مكة إذا أتى الحاج المحصب وهو الأبطح ، فيصلى به الظهر والعصر
والمغرب والعشاء ، ثم يستريح ، ويتوجه إلى مكة.
* * *
٢١٦٢ ـ دخول الكعبة
بعد الحج
يستحب لمن حجّ
أن يدخل الكعبة فيكبّر فى نواحيها ، ويصلى ركعتين ، ويدعو الله ، ولا يدخلها
بنعليه ، وللحجر حكم ذلك لأنه من البيت.
* * *