الصفحه ٦٥٦ : لأنه أخذ فى أول فعلة ، وأقرّ
وتاب وأناب. وإذا كان الجاسوس حربيا من الأعداء وعلى غير الإسلام يقتل. وروى
الصفحه ٦٦٨ : يرزقها الشهادة فى سبيل الله ، والشهادة هى الثمرة
العظمى الأولى فى أى حرب ، وأى جهاد. وفى الحديث : «إن فى
الصفحه ٦٩٢ : الحديث
يقول صلىاللهعليهوسلم : «النظرة الأولى لك والثانية عليك» ، ويقول : «النظر
سهم من سهام إبليس
الصفحه ٦٩٩ : : (وَقَرْنَ فِي
بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) (الأحزاب ٣٣) ، وقوله
الصفحه ٧٤٦ : المرأة أن يعلمها ما يحسن من
القرآن. وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا ، فلها الأول سواء كان الزائد أو
الصفحه ٨٤٠ : فيه بحسب نيته. والشرط
فى الطلاق من باب أولى أن يكون بلفظ الطلاق لمعنى الطلاق ، حتى لا يقع الأعجمى
مثلا
الصفحه ٩٤٠ :
النبىّ صلىاللهعليهوسلم أول ما صلى ، صلّى إلى بيت المقدس وليس فى ذلك قرآن ،
فلم يكن الحكم إلا
الصفحه ٩٥٣ : : أن يكون
من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا. وقيل : شروط الدعاء سبعة : أولها التضرّع ،
والخوف
الصفحه ٩٦٥ :
فريضة ، وله زمن محدد شهر رمضان ، وله مواصفات خاصة وشروط ، وهو ركن من
أركان الدين ، كقوله تعالى
الصفحه ١٠٢٩ : .
* * *
٢١٠٦ ـ متعة الحج
هى النوع
الثالث من الحجّ ، حيث الأول «الإفراد» ، والثانى «القران» ، والثالث «التمتّع
الصفحه ١٠٥٧ :
٢١٦٣ ـ طواف الوداع
سمّى أيضا
الصّدر ، أى الرجوع ، ومنه الصادر أى العائد ، ويقابله الوارد أى
الصفحه ١٠٩٢ : هيبة وخوف من الوقوع فى المحذور ، فهؤلاء هم الذين نحن
مأمورون بإعانتهم عليه إذا دخلوا فيه ، والأصل فى
الصفحه ١١٠٤ :
المفلس على قبول الصدقة. وكل ما له فيه شبهة وجب التصدّق به. وإذا لم يطلب
الرهون أصحابها ، وما من
الصفحه ١١٧٢ :
ثمن المثل ، ولا يشترى بأكثر منه ، وله أن يشترى المعيب إذا كان فيه مصلحة
، وليس له أن يشترى بأكثر
الصفحه ١٢٢٣ : لَنَنْسِفَنَّهُ فِي
الْيَمِّ نَسْفاً) (٩٧) (طه). وفى الآية ثلاثة أحكام : الأول : فكما أخذ السامرىّ من أثر
الرسول