٢٠٥٦ ـ كلوا الحلال الطيب
كان بعض الناس يحرّمون على أنفسهم أطعمة بعينها فنزل فيهم القرآن : (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) (البقرة ١٦٨) ، والحلال : هو ما لم يحرّمه الله ، والطيّب : هو السليم النظيف المستلذ ، ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر. والحلال سمى حلالا لانحلال عقدة الخطر عنه. وقيل : النجاة فى ثلاثة : أكل الحلال ، وأداء الفرائض ، والاقتداء بالنبىّ صلىاللهعليهوسلم. وقيل : «خمس خصال بها تمام العلم : معرفة الله ، ومعرفة الحقّ ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنّة ، وأكل الحلال ، فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. ولا يصحّ أكل الحلال إلا بالعلم ، ولا يكون الحلال حلالا حتى يصفو من ست خصال : الربا ، والحرام ، والسّحت ، والغلول ، والمكروه ، والشبهة». والسحت : المال الحرام ؛ والغلول : ما أخذ خيانة.
* * *
٢٠٥٧ ـ أحلّت الأنعام للمسلمين
الأنعام : هي الإبل والبقر والغنم ، وهي حلال للأكل كقوله تعالى : (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) (الحج ٣٠) ، يعنى إلا ما يتلى في الكتاب من المحرّمات ، وهي الميتة والموقوذة وأخواتها. وتسميتها بالأنعام للين مشيها ، وهي ثمانية أزواج ، وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها ، وليس منها الخيل والبغال والحمير.
* * *
٢٠٥٨ ـ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
في القرآن : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (١٠٣) (المائدة) ، والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام : أسماء من الجاهلية لأحوال من الحيوان حرّموه بها أو درجوا على العمل بمقتضاها ، ولا يهم المسلم الآن أن يلم بها لو لا أن يعرف لما ذا ذكرها الله في كتابه وحرّمها. وكانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى جذعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة : يعني مشقوقة الأذنين ، والشق فى الأذن يسمى بحرا ، ومن ثم فهى بحيرة ، ويخصّص درّها للطواغيت (بيوت الأصنام ، يعنى أهل الله) فلا يتعرض لها إنسان ، ولا يحلبها أحد من الناس بمقتضى الشق فى أذنها وهو علامة التخلية ؛ وأما السائبة فهي الناقة تلد عشر إناث ليس بينها ذكر فتسيّب ولا تركب ولا يجزّ وبرها ، ولا يحلب لبنها إلا لضيف. وقيل : كان الرجل إذا خرج لحاجة فقضيت ، سيّب من ماله ناقة أو نعجة فجعل لبنها للطواغيت ، وما تلد من شىء