المؤخر في نحر (١) العدو فلما قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم السجود و [قام](٢) الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر [بالسجود ، ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر ، وتأخر المقدم ثم ركع النبي صلىاللهعليهوسلم وركعنا جميعا](٣) ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ، ثم سلم النبي صلىاللهعليهوسلم وسلمنا جميعا قال جابر رضي الله عنه : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.
واعلم أنّ صلاة الخوف جائزة بعد الرسول صلىاللهعليهوسلم. عند عامة أهل العلم. ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له ، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز ، روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه.
ع [٧٠٨] وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآية ، عن ابن عياش الزرقي قال : كنّا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر.
قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) أي : شهيدا معهم فأقمت لهم الصلاة ، (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) ، أي : فلتقف ، كقوله تعالى : (وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا) [البقرة : ٢٠] أي : وقفوا ، (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) ، واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم ، فقال بعضهم : أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلّون ويأخذون الأسلحة [في](٤) الصلاة ، فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ، فلا يؤذي من بجنبه [فإذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير أو كان يؤذي من جنبه](٥) ، كالرمح فلا يأخذه ، وقيل : وليأخذوا أسلحتهم أي : الباقون الذين قاموا في وجه العدو ، (فَإِذا سَجَدُوا) ، أي : صلّوا ، (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) ، يريد مكان الذين هم وجاه العدو ، (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) ، وهم الذين كانوا في وجه العدو ، (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) ، قيل : هؤلاء الذين أتوا ، وقيل : هم الذين صلّوا ، (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) ، يتمنّى الكفار ، (لَوْ تَغْفُلُونَ) أي : لو وجدوكم غافلين ، (عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) ، فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة ، (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) ، رخّص في وضع السلاح في حال المطر والمرض ، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين ، (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) ، أي : راقبوا العدو كيلا يتغفلوكم ، والحذر ما يتقى به من العدو.
__________________
ع [٧٠٨] ـ جيد. أخرجه أبو داود ١٢٣٦ والنسائي ٣ / ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ وابن أبي شيبة ٢ / ٤٦٥ والطيالسي ١٣٤٧ وأحمد ٤ / ٥٩ و ٦٠ والدارقطني ٢ / ٥٩ و ٦٠ وابن حبان ٢٨٧٥ و ٢٨٧٦ والطبري ١٠٣٨٣ والحاكم ١ / ٣٣٧ ـ ٣٣٨ والواحدي في «أسباب النزول» (٣٥٩) والبيهقي ٣ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ والبغوي في «شرح السنة» (١٠٩١) من طرق عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياش مطولا وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي وقال الدارقطني : صحيح. وكذا قال البيهقي. وجوده الحافظ في «الإصابة» (٤ / ١٤٣).
__________________
(١) تصحف في المطبوع «نحو».
(٢) زيادة عن المخطوط و «شرح السنة».
(٣) سقط من المخطوط.
(٤) زيادة من المخطوط.
(٥) سقط من المخطوط.