ألف درهم](١). وهو قول عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنهما ، وبه قال مالك وذهب قوم إلى أنها مائة من الإبل أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيا وإن كان مجوسيا فخمس الدّية ، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وذهب إليه الشافعي رضي الله عنه ، وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم ، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك وأحمد رحمهماالله ، والدية في العمد المحض وشبه العمد مغلّظة بالسّن فيجب ثلاثون حقّة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة (١) في بطونها أولادها ، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وبه قال عطاء : وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه ، لما :
[٦٨١] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رضي الله عنه أنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «ألا إنّ في قتيل العمد الخطأ بالسّوط أو العصا مائة من الإبل مغلّظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها».
وذهب قوم إلى أن الدّية المغلّظة أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي ، وأمّا دية الخطأ فمخففة ، وهي أخماس بالاتفاق ، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها ، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون جذعة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ، وبه قال مالك والشافعي رحمهمالله ، وأبدل قوم بني اللّبون ببنات المخاض ، يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ودية الأطراف على هذا التقدير ، ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل والدية في قتل الخطأ وشبه
__________________
(١) الخلفة : الحامل من النوق.
[٦٨١] ـ حديث حسن ، إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ، لكن لم ينفرد بهذا المتن ، ابن عيينة هو سفيان.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٥٣٠) بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق الشافعي ، وهو في «مسنده» (٢ / ١٠٨) عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه أبو داود ٤٥٤٩ والنسائي ٨ / ٤٢ وابن ماجه ٢٦٢٨ وعبد الرزاق ١٧٢١٢ وابن أبي شيبة ٩ / ١٢٩ ـ ١٣٠ وأحمد ٢ / ١١ والدارقطني ٣ / ١٠٥ والبيهقي ٨ / ٤٤ من طرق عن علي بن زيد بن جدعان بهذا الإسناد.
وله شاهد :
ـ أخرجه أبو داود ٤٥٤٧ والنسائي ٨ / ٤١ وابن ماجه ٢٦٢٧ والبيهقي ٨ / ٤٥ من طرق ، عن حماد بن زيد ، عن خالد بن مهران الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو به.
وأخرجه أبو داود ٤٥٤٨ والدارقطني ٣ / ١٠٤ و ١٠٥ وابن حبان ٦٠١١ من طريق وهيب بن خالد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو به.
وانظر مزيد الكلام عليه في «أحكام القرآن» (٥٤٠) بتخريجي ، والله الموفق.
__________________
(١) زيد في المطبوع و ـ ط.