سنين ، فإذا وجد الماء فليمسّه بشره» (١) ، أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا في سفر ولكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا بأن كان في قرية انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي وعند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. قوله تعالى : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) ، أراد به إذا أحدث ، والغائط اسم للمطمئن من الأرض ، وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث فكنّي عن الحدث بالغائط ، (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) ، قرأ حمزة والكسائي «لمستم» هاهنا وفي المائدة ، وقرأ الباقون (لامَسْتُمُ النِّساءَ) واختلفوا في معنى اللّمس والملامسة ، فقال قوم : هو المجامعة ، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، وكنّي باللّمس عن الجماع لأنّ [الجماع لا يحصل إلا](٢) باللّمس ، وقال قوم : هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي ، واختلف الفقهاء في حكم هذه الآية ، فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدنه إلى شيء ، من بدن المرأة ولا حائل بينهما ، ينتقض وضوؤهما ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم ، وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق : وإن كان اللّمس بشهوة نقض الطهر ، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض ، وقال قوم : لا ينتقض الوضوء باللّمس بحال ، وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن والثوري ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض إلّا إذا حدث الانتشار ، واحتج من لم يوجب الوضوء باللّمس بما :
[٦١٥] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد (١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلىاللهعليهوسلم أنّها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلىاللهعليهوسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ وإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
[٦١٦] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن
__________________
الراية» (١ / ١٤٩).
وذكره الهيثمي في «المجمع» (١ / ٢٦١) وقال : ورجاله رجال الصحيح ا ه. وانظر «فتح القدير» لابن الهمام (١ / ١٢٦) بتخريجي.
[٦١٥] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، أبو النضر هو سالم بن أبي أمية. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ، مشهور بكنيته.
ـ وهو في «شرح السنة» (٥٤٦) بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنف من طريق مالك ، وهو في «الموطأ» (١ / ١١٧) عن أبي النضر بهذا الإسناد.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٣٨٢ و ٥١٣ و ١٢٠٩ ومسلم ٥١٢ و ٢٧٢ والنسائي ١ / ١٠٢ وعبد الرزاق ٢٣٧٦ وأحمد ٦ / ١٤٨ و ٢٢٥ و ٢٥٥ وابن حبان ٢٣٤٢ والبيهقي ٢ / ٢٦٤.
ـ وأخرجه أبو داود ٧١٣ من طريق أبي النضر بنحوه.
(١) وقع في الأصل «عبد» والتصويب عن كتب التخريج والتراجم.
[٦١٦] ـ صحيح ، هو مرسل كما نص عليه ابن عبد البر ، التيمي لم يسمعه من عائشة ، يحيى بن سعيد هو الأنصاري ، وهو غير يحيى القطان ، فذاك من طبقة دون طبقة مالك. وقد وصل الحديث مسلم وغيره من طريق أبي هريرة وغيره كما سيأتي.
__________________
(١) زيد في المطبوع وحده «فإن ذلك خير» وهي مقحمة ، ليست في المخطوط ولا في ـ ط ولا في «شرح السنة» وغير ذلك.
(٢) العبارة في المخطوط عقب لفظ «باللمس».