أجل بمال فإذا تمّ الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في المال ، وإن لم يتراضيا فارقها ، ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح. قال المراد بقوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ) من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض ، (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
[فصل في قدر الصداق وفيما (١) يستحب منه]
اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) والمستحب أن لا يغالى فيه :
ع [٥٦٦] قال عمر بن الخطاب : ألا لا تغالوا في صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيّ الله صلىاللهعليهوسلم ما علمت رسول الله صلىاللهعليهوسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
[٥٦٧] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد المفلس (١) أنا هارون بن إسحاق أنا يحيى بن محمد الجاري (٢) أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد (٣) عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال :
سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلىاللهعليهوسلم لأزواجه؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشّا ، قالت : أتدري ما النش؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، هذا صداق النبي صلىاللهعليهوسلم لأزواجه.
أمّا أقل الصداق فقد اختلفوا فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقلّه بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا ، وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، قال عمر بن الخطاب : ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا جاز ، وقال قوم : يتقدر
__________________
ع [٥٦٦] ـ جيد. أخرجه أبو داود ٢١٠٦ والترمذي ١١١٤ والنسائي ٦ / ١١٧ وأحمد ١ / ٤٠ و ٤٨ والدارمي ٢١٢٠ والحاكم ٢ / ١٧٥ والبيهقي ٧ / ٢٣٤ وأخرجه ابن ماجه ١٨٨٧ مطوّلا كلهم من حديث أبي العجفاء السلمي قال : سمعت عمر ، ورواية : خطبنا عمر. زاد الترمذي : والأوقية أربعون درهما. وإسناده حسن لأجل أبي العجفاء واسمه هرم بن نسيب صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حسن صحيح ا ه.
وله شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق ١٠٤٠١ عن نافع ، ويشهد له ما بعده.
تنبيه : وما شاع على الألسنة من مراجعة المرأة لعمر وهو على المنبر في هذا الشأن فهو ضعيف. أخرجه البيهقي ٧ / ٢٣٣ وقال : هذا منقطع ا ه. وانظر «أحكام القرآن» (٤١٩) بتخريجنا.
[٥٦٧] ـ إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٢٩٧) بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١٤٢٦ والشافعي ٢ / ٥ من طريق عبد العزيز بن محمد به وهذا خبر صحيح ، وهو يشهد لحديث عمر المتقدم عن أبي العجفاء.
(١) في «شرح السنة» المغلّس.
(٢) في الأصل «الحارثي» والتصويب من كتاب «الأنساب» و «شرح السنة».
(٣) في الأصل «الهادي» والتصويب من كتب «التخريج» و «شرح السنة».
__________________
(١) في المطبوع «وما».