[٥٦٣] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام ، والآية منسوخة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخّص في نكاح المتعة.
ع [٥٦٤] روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ، فقال : أما تقرأ في سورة النساء : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى»؟ قلت : لا أقرأها هكذا فقال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات. وقيل : إنّ ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك (١).
ع [٥٦٥] وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة؟ وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عنها ، لا أجد رجلا (١) نكحها إلّا رجمته بالحجارة ، وقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدّة والميراث.
قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحلّ ثم حرّم ثم أحلّ ثم حرّم غير المتعة. قوله تعالى : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي : مهورهنّ ، (فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ، فمن حمل ما قبله (٢) على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقدا (٣) إلى
__________________
[٥٦٣] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم ، ومحمد بن علي هو ابن الحنفية ، وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه.
وهو في «شرح السنة» (٢٢٨٥) بهذا الإسناد.
رواه المصنف من طريق مالك ، وهو في «الموطأ» (٢ / ٥٤٢) عن الزهري بهذا الإسناد.
ـ ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٤٢١٦ و ٥٥٢٣ ومسلم ١٤٠٧ والنسائي ٦ / ١٢٦ و ٧ / ٢٠٣ والترمذي ١٧٩٤ وابن ماجه ١٩٦١ وابن حبان ٤١٤٠ و ٤١٤٣ و ٤١٤٥ والبيهقي ٧ / ٢٠١.
ـ وأخرجه البخاري ٥١١٥ ومسلم ١٤٠٧ ح ٣٠ والنسائي ٧ / ٢٠٢ والترمذي ١١٢١ وأحمد ١ / ٧٩ وسعيد بن منصور ٨٤٨ والحميدي ٣٧ والدارمي ٢ / ١٤٠ وأبو يعلى ٥٧٦ وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٢ والبيهقي ٧ / ٢٠١ و ٢٠٢ من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري به.
ع [٥٦٤] ـ موقوف صحيح. أخرجه الطبري ٩٠٣٩ من طريق شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة به و ٩٠٣٧ و ٩٠٣٨ عن داود ، عن أبي نضرة نحوه ، وإسناده صحيح لمجيئه من طرق ، عن ابن عباس وهي طرق جياد.
(١) انظر «سنن البيهقي» (٧ / ٢٠٥) و «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٢) و «تخريج الكشاف» (١ / ٤٩٨)
ع [٥٦٥] ـ أخرجه البيهقي ٧ / ٢٠٦ عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه به. وقال البيهقي : فهذا إن صح عن عمر يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلىاللهعليهوسلم عنه ، وكرره البيهقي من وجهين بنحوه وهو قوي عن عمر.
ـ ويشهد له ما أخرجه مسلم ١٢١٧ والبيهقي ٧ / ٢٠٦ عن قتادة يحدث عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يديّ دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء .... الحديث.
ـ ويشهد له حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم برقم : ١٤٠٦ ح ٢٧.
__________________
(١) في المخطوط وحده «أحدا».
(٢) في المخطوط «قبلها».
(٣) في المطبوع و ـ ط «عقد».