محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريّاني (١) أنا حميد بن زنجويه أنا أبو الأسود](١) أنا ابن لهيعة عن درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما :
أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنّ الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني».
قوله تعالى : (فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).
(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (١٨) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩))
(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) ، يعني : المعاصي (حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) ، ووقع في النزع ، (قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) ، وهي حال السّوق حين (٢) يساق بروحه ، لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة ، قال الله تعالى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) [غافر : ٨٥] ، ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق. (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا) ، أي : هيأنا وأعددنا ، (لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) :
ع [٥٤٨] نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام ، إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من (٣) عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره ، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ، وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضارّها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت هي فيرثها فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها ، فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية ، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن ـ وقال
__________________
(١) في الأصل «الزياتي» والتصويب عن «ط» وعن «الأنساب» و «شرح السنة».
ع [٥٤٨] ـ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٣٠٠) بهذا السياق بدون إسناد نقلا عن المفسرين.
وأخرجه بنحوه الطبري ٨٨٧٤ من حديث ابن عباس في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) الآية قال : كان الرجل إذا مات أبوه .... فيذهب بمالها» قال ابن جريج فأخبرني عطاء بن أبي رباح : أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل .... فنزلت ....» قال ابن جريج ومجاهد : كان الرجل إذا توفي أبوه ، كان أحق بامرأته ....» قال ابن جريج : وقال عكرمة : نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم ....».
وانظر «فتح الباري» (٨ / ٢٤٧) وله شاهد من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف أخرجه الطبري ٨٨٧١ وحسّن إسناده الحافظ في «الفتح» (٨ / ٢٤٧).
__________________
(١) سقط من المخطوط.
(٢) تصحف في المطبوع «حتى».
(٣) زيد في المطبوع «ذوي».