على امرأته ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أما والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله ، أمّا غنمك وجاريتك فردّ عليك» ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت ، فرجمها (١).
[٥٤٤] أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه :
إن الله تعالى بعث محمدا صلىاللهعليهوسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم فقر أناها وعقلناها وو عيناها ، رجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ورجمنا بعده ، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى في كتابه ، والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
وجملة حدّ الزنا : أن الزاني إذا كان محصنا وهو الذي اجتمعت فيه أربعة أوصاف : العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح ، فحده الرجم مسلما كان أو ذميا وهو المراد من الثيب المذكور في الحديث ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان ، ولا يرجم الذمي.
ع [٥٤٥] وقد صح ، عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه رجم يهوديين زنيا ، وكانا قد أحصنا.
وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نظر إن كان غير بالغ أو كان مجنونا فلا حدّ عليه ، وإن كان حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يحصن بنكاح صحيح فعليه جلد مائة وتغريب عام ، وإن كان عبدا فعليه جلد خمسين وفي تغريبه قولان ، إن قلنا يغرب فيه قولان ، أصحهما نصف سنة كما يجلد خمسين على [النصف من](٢) الحرّ.
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧))
قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) قال الحسن : [يعني التوبة التي يقبلها](٣) ، فيكون ـ على ـ
__________________
[٥٤٤] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، صالح هو ابن كيسان ، وابن شهاب هو الزهري.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٥٧٦) بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق البخاري ، وهو في «صحيحه» (٦٨٢٩) عن عبد العزيز بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١٦٩١ وأبو داود ٤٤١٨ والنسائي في «الكبرى» (٧١٥٨) و (٧١٥٩) والترمذي ١٤٣٢ وابن ماجه ٢٥٥٣ وأحمد ١ / ٢٩ و ٤٠ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٥ وعبد الرزاق ٧ / ١٣٣٢٩ والحميدي ٢٥ والدارمي ٢ / ٩٩ ـ ١٠٠ والبيهقي ٨ / ٢١١ من طريق عن الزهري به.
ع [٥٤٥] ـ صحيح. أخرجه ابن ماجه ٢٥٥٦ وابن أبي شيبة ١٠ / ١٤٩ و ١٤ / ١٤٩ وأحمد ٢ / ١٧ وابن حبان ٤٤٣١ و ٤٤٣٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا بنحوه.
وأخرجه مسلم ١٦٩٩ ح ٢٦ مطوّلا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا. ويأتي في مطلع سورة النور إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) لفظ هذا الحديث مثبت عن «الموطأ» و «شرح السنة» و ـ ط ، وفي المخطوط اختلاف يسير ، أما المطبوع ففيه زيادات وتغييرات.
(٢) العبارة في المطبوع و ـ ط «نصف حد».
(٣) العبارة في المخطوط «التوبة يقبلها».