ونعني بعمى الموت أن المتوارثين إذا عمّي موتهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أيّهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته. والسهام المحدودة في الفرائض ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، فالنصف فرض ثلاثة : فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصّلب أو لبنت الابن عند عدم ولد الصلب ، وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم ، والربع فرض [اثنين : فرض](١) الزوج إذا كان للميت ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد ، والثمن : فرض الزوجة إذا كان للميت ولد ، والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا ولبنتي الابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب ، وفرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعدا ، والثلث فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، والاثنان من الإخوة والأخوات ، إلا في مسألتين : إحداهما زوج وأبوان ، والثانية : زوجة وأبوان ، فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة ، وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، وفرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض ، وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة. وأمّا السدس ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد ، وفرض الأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة والأخوات ، وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الإخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض ، وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة ، وفرض الجدة والجدات وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أنثى ، وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة للثلثين ، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم تكملة للثلثين.
[٥٣٥] أخبرنا عبد الواحد [بن أحمد](٢) المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا
__________________
وقال البيهقي : إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهد تقوّيه ا ه.
وللحديث شواهد منها :
ـ حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أخرجه أبو داود ٤٥٦٤ مطوّلا. والدارقطني ٤ / ٩٦ والبيهقي ٦ / ٢٢٠.
ـ وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني ٤ / ٩٦ والبيهقي ٦ / ٢٢٠ وفيه : «قضى النبي صلىاللهعليهوسلم ليس لقاتل ميراث» وأخرجه البيهقي عن ابن المسيب مرسلا. وقال البيهقي بعد أن ذكر المراسيل عن عمرو بن شعيب : هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا.
ـ وحديث عمرو بن شعيب «أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ عمر مائة من الإبل وقال عمر : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : ليس لقاتل ميراث» أخرجه ابن ماجه ٢٦٤٦ ومالك ٢ / ٨٦٧ وأحمد ١ / ٤٩ والبيهقي ٦ / ٢١٩ ورواية مالك «ليس لقاتل شيء» وكذا رواه الشافعي في الرسالة فقرة : ٤٧٦ بتحقيق أحمد شاكر.
قال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن ا ه.
لكنه منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك عمر ، وكذا قال الحافظ في «التلخيص» (١ / ٨٤) ا ه.
فهذا بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن ، ولا سيما العمل عليه عند عامة الفقهاء.
[٥٣٥] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي ، وهيب هو ابن خالد بن عجلان ، ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٢٠٩) بهذا الإسناد.
ـ خرجه المصنف من طريق البخاري ، وهو في «صحيحه» (٦٧٣٥) عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد.
__________________
(١) سقط من المخطوط.
(٢) زيادة عن المخطوط وكتب التراجم.