الأصم [أخبرنا الربيع](١) أخبرنا الشافعي أنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».
فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [الأنفال : ٧٣] ، وذهب [بعض أهل العلم](١) إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي ، وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق :
ع [٥٣٣] لقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا يتوارث أهل ملتين شتّى» ، وتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر ، أمّا الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين أهل ملتين شتى ، والرقيق لا يرث أحدا ولا يرثه أحد لأنه لا ملك له [و] لا فرق فيه بين القن والمدبّر والمكاتب وأم الولد ، والقتل يمنع الميراث عمدا كان أو خطأ لما :
ع [٥٣٤] روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «القاتل لا يرث».
__________________
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٢٢٤) بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق الشافعي ٢ / ١٩٠ وهو في «مسنده» (٢ / ١٩٠) عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١٦١٤ وأبو داود ٢٩٠٩ والترمذي ٢١٠٧ وابن الجارود ٩٥٤ وسعيد بن منصور ١٣٥ وأحمد ٥ / ٢٠٠ والدارمي ٢ / ٣٧١ وابن حبان ٦٠٣٣ والبيهقي ٦ / ٢١٨ من طرق عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه البخاري ٦٧٦٤ والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧٦ و ٦٣٧٧) وعبد الرزاق ٩٨٥٢ والطيالسي ٦٣١ وأحمد ٥ / ٢٠٨ و ٢٠٩ والدارمي ٢ / ٣٧٠ والدارقطني ٤ / ٦٩ والطبراني في «الكبير» (٣٩١) والبيهقي ٦ / ٢١٧ من طرق عن الزهري به.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من «ط» ومن «شرح السنة».
ع [٥٣٣] ـ جيد بشواهده. أخرجه أبو داود ٢٩١١ والنسائي في «الكبرى» (٦٣٨٣ و ٦٣٨٤) وابن ماجه ٢٧٣١ وأحمد ٢ / ١٧٨ و ١٩٥ والدارقطني ٤ / ٧٢ ـ ٧٣ وابن الجارود ٩٦٧ وسعيد بن منصور ١٣٧ والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٢٥) من طرق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، وسنده حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو عن آبائه.
ـ وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر ، أخرجه الترمذي ٢١٠٨ والبيهقي ٦ / ٢١٧ وأخرجه الدارقطني ٤ / ٧٢ والبيهقي ٦ / ٢١٧ موقوفا على جابر وقال الدارقطني : وهو المحفوظ ا ه.
وأخرجه الدارمي ٢ / ٣٦٩ ـ ٣٧٠ من وجه آخر عن الحسن ، عن جابر مرفوعا.
ـ وله شاهد آخر من حديث عائشة ، أخرجه أبو يعلى ٤٧٥٧ وفي إسناد مالك بن أبي الرجال قال الهيثمي في «المجمع» (٦ / ٢٩٢) : قد وثقه ابن حبان ، ولم يضعفه أحد ا ه.
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» مختصرا (١٤٨٦) ونقل حبيب الرحمن قول البوصيري : فيه مالك بن محمد بن عبد الرحمن ، وهو مجهول ، وله شواهد ا ه.
ـ وله شاهد آخر أيضا من حديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٨١ و ٦٣٨٢) والحاكم ٢ / ٢٤٠ من طريقين.
ع [٥٣٤] ـ حسن. أخرجه الترمذي ٢١٠٩ وابن ماجه ٢٦٤٥ والدارقطني ٤ / ٩٦ والبيهقي ٦ / ٩٦ والبيهقي ٦ / ٢٢٠ من حديث أبي هريرة بلفظ «القاتل لا يرث» لكن مداره على إسحاق بن أبي فروة.
قال الترمذي : هذا حديث لا يصح ، وإسحاق تركه بعض أهل الحديث ، العمل على هذا عند أهل العلم ا ه.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين في المطبوع «بعضهم».