خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ) [البقرة : ٢٤٠] ، فالعدّة ما (١) هي واجبة عليها ، وقال عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنهما : نسخت هذه الآية عدّتها عند أهلها ، [فتعتد حيث شاءت ، وقال عطاء : إن شاءت اعتدّت عند أهلها](٢) وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ، فتعتدّ حيث شاءت ولا سكنى لها ، ويجب عليها الإحداد في عدّة الوفاة ، وهي أن تمنع من الزينة والطيب ، فلا يجوز لها [تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن ، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه ، فإن كان فيه طيب فلا يجوز ، ولا يجوز لها](٣) أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ، ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه ، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فقد رخّص فيه كثير من أهل العلم ومنهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ، وعطاء والنخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي رحمهالله : تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار.
ع [٢٦٩] قالت أم سلمة : دخل عليّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم حين توفّي أبو سلمة وقد جعلت على وجهي صبرا فقال : «إنه يشبّ (١) الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار».
ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي ، ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر ، ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر ، ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي ، وقال سفيان : لا تلبس المصبوغ بحال.
[٢٧٠] أخبرنا أبو الحسن السرخسي (٢) ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن
__________________
ع [٢٦٩] ـ ضعيف. ذكره مالك في «الموطأ» (٢ / ٦٠٠) بلاغا وكذا رواه الشافعي من طريقه كما في «التلخيص» (٣ / ٢٣٩).
ـ ووصله أبو داود ٢٣٠٥ والنسائي (٦ / ٢٠٤) (٣٥٣٩) من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي ... فذكره بأتم منه.
وقال الحافظ في «التلخيص» (٣ / ٢٣٩) : وأعله عبد الحق ، والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال : لا ، مرتين أو ثلاثا ا ه.
(١) يشب الوجه : يلوّنه ويحسنه.
[٢٧٠] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ـ هو عند المصنف في «شرح السنة» ٢٣٨٢ بهذا الإسناد.
ـ وفي «الموطأ» (٢ / ٥٩٦ ـ ٥٩٨) عن عبد الله بن أبي بكر به.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥٣٣٤) و (٥٣٣٥) و (٥٣٣٦) ومسلم (١٤٨٦) و (١٤٨٧) و (١٤٨٩) وأبو داود (٢٢٩٩) والترمذي (١١٩٥) و (١١٩٦) و (١١٩٧) والنسائي (٦ / ٢٠١ ـ ٢٠٢) والشافعي (٢ / ٦١ ـ ٦٢) وعبد الرزاق (١٢١٣٠) وابن حبان (٤٣٠٤) والبيهقي (٧ / ٤٣٧).
ـ وورد من طرق عن حميد بن نافع به أخرجه البخاري (١٢٨٠) و (٥٣٣٨) و (٥٣٣٩) و (٥٧٠٦) ومسلم (١٤٨٦) ح / ٥٩ و ٦١ و ٦٢ والنسائي (٦ / ١٨٨) وابن ماجه ٢٠٨٤ وأحمد (٦ / ٢٩١) و (٢٩٢) و (٣١١) والطبراني (٢٣ / ٤٢٢) و (٤٢٣ ـ ٤٢٧) و (٨١٣ ـ ٨١٧) وابن الجارود (٧٦٥) و (٧٦٨) والبيهقي (٧ / ٤٣٧) و (٤٣٩) رووه مطولا ومختصرا.
(٢) في «شرح السنة» ٢٣٨٢ : «الشيرزي» بدل «السرخسي».
__________________
(١) في المطبوع «كالعدة كما».
(٢) سقط من المطبوع وحده.
(٣) سقط من المخطوط.