[أي : تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام](١) ، وأصل الإدلاء إرسال الدلو ، وإلقاؤه في البئر ، يقال : أدلى دلوه إذا أرسله ، ودلاه يدلوه إذا أخرجه ، قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بيّنة فيجحد المال ، ويخاصم فيه [إلى](٢) الحاكم وهو (٣) يعرف أن الحق عليه ، وأنه أثم بمنعه قال مجاهد في هذه الآية : لا تخاصم وأنت ظالم ، قال الكلبي : هو أن يقيم شهادة الزور ، وقوله : (وَتُدْلُوا) في محل الجزم بتكرير حرف النهي معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام ، وقيل : معناه لا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام ، قال قتادة : لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم [وهو محق](٤) ، فإن قضاءه لا يحل حراما ، وكان شريح القاضي يقول : إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن [لا يسعني إلّا أن أقضي](٥) بما يحضرني من البيّنة ، وإن قضائي لا يحلّ لك حراما.
[١٦٧] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال :
«إنّما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فلا يأخذنّه ، فإنما أقطع له قطعة من النار».
قوله تعالى : (لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً) : طائفة (مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ) : بالظلم ، وقال ابن عباس : باليمين الكاذبة يقطع (٦) بها مال أخيه ، (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : أنكم مبطلون.
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩))
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) ،
[١٦٨] نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة (١) الأنصاريين قالا : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو
__________________
[١٦٧] ـ إسناده صحيح رجاله ثقات ، الشافعي هو محمد بن إدريس ، والربيع هو ابن سليمان.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٥٠٠ بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مالك (٢ / ٧١٩) من طريق هشام بهذا الإسناد.
ـ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (٢ / ١٧٨) والبخاري ٢٦٨٠ و ٧١٦٩ والطحاوي (٤ / ١٥٤) وابن حبان ٥٠٧٠ والبيهقي (١٠ / ١٤٣) و (١٤٩).
ـ وأخرجه البخاري ٢٤٥٨ و ٧١٨١ و ٧١٨٥ ومسلم ١٧١٣ والترمذي ١٣٣٩ والنسائي (٨ / ٢٣٣) وابن ماجه ٢٣١٧ وأحمد (٦ / ٢٠٣) و ٢٩٠ و ٣٠٧ و ٣٠٨ والطحاوي (٤ / ١٥٤) والدارقطني (٤ / ٢٣٩) وابن الجارود ٩٩٩ والبيهقي (١٠ / ٤٣) و (١٤٩) من طرق عن عروة به.
(١) في الأصل «غنم» والمثبت عن «الإصابة» (١ / ٢٠٩) و «أسباب النزول» وغيرهما.
ع [١٦٨] ـ ضعيف جدا. أخرجه أبو نعيم وابن عساكر كما في «أسباب النزول» للسيوطي ٩٧ من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وهذا إسناد ساقط ، السدي متروك ، والكلبي متهم ، وعزاه الواحدي في
__________________
(١) سقط من المخطوط.
(٢) سقط من المطبوع.
(٣) لفظ «وهو» سقط من المخطوط.
(٤) زيادة من المخطوط.
(٥) العبارة في المخطوط [لا يمنعني أن أقضي].
(٦) في المطبوع «يقتطع».