الإصبع (١) لا تقطع بها الصحيحة الكاملة ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين ، ولا يجري بين الذكر والأنثى ، ولا بين الحرّ والعبد ، وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على (٢) النفس.
[١٣٠] أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن منير (١) أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي ، أخبرنا حميد عن أنس [بن مالك](٢) [بن النضر] :
أن الرّبيّع عمته كسرت ثنيّة جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنيّة الرّبيّع ، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يا أنس كتاب الله القصاص» ، فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه».
قوله تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) ، أي : ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد ، ورضي بالدّية ، هذا قول أكثر المفسّرين ، قالوا : العفو أن يقبل الدية في قتل العمد ، وقوله : (مِنْ أَخِيهِ) ، أي : من دم أخيه ، وأراد بالأخ : المقتول ، والكنايتان (٣) في قوله : (لَهُ) وفي : (أَخِيهِ) ، ترجعان إلى (مِنْ) وهو القاتل ، و [في](٤) قوله (شَيْءٌ) دليل على أنّ بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود لأنّ شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى : (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) ، أي : على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه ، (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) ، أي : على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة ، أمر كلّ واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه ، ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين : أن ولي الدم إذا عفا عن القصاص على الدية ، فله أخذ الدية ، وإن لم يرض به القاتل ، وقال قوم : لا دية له إلا برضى القاتل ، وهو قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي ، وحجة المذهب الأول ما :
[١٣١] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس
__________________
[١٣٠] ـ إسناده على البخاري ، حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٥٢٣ بهذا الإسناد.
ـ وهو في «صحيح البخاري» ٤٥٠٠ عن عبد الله بن منير بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ٢٧٠٣ و ٤٤٩٩ و ٦٨٩٤ ومسلم ١٦٧٥ وأبو داود ٤٥٩٥ والنسائي (٨ / ٢٦ و ٢٧ و ٢٨) وابن ماجه ٢٦٤٩ وأحمد (٣ / ١٢٨ و ١٦٧) من حديث أنس بن مالك بن النضر.
(١) وقع في الأصل «منيرة» والتصويب من كتب التخريج وكتب التراجم.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
[١٣١] ـ حديث صحيح. إسناده صحيح ، الشافعي هو محمد بن إدريس ومن دونه ثقات ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن.
ـ هو في «شرح السنة» ١٩٩٧ بهذا الإسناد.
ـ وهو في «مسند الشافعي» (١ / ٢٩٥) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ٤٥٠٤ و ٤٤٩٦ والترمذي ١٤٠٦ وابن ماجه ٢٦٢٣ والدارمي ٢٢٦٢ وأحمد (٦ / ٣٨٥) والدارقطني
__________________
(١) في المطبوع «بالإصبع».
(٢) في المطبوع «عن».
(٣) في المخطوط «والكناية».
(٤) زيادة عن المخطوط.