قوله «قده» : لأنه انما يقتضى ـ الخ.
اختلفت الكلمة في ان نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن في الطريق او الظن بالواقع او هما. وبعبارة اخرى : حجية الظن بالحكم الظاهري او الواقعي او هما؟ فمختار المصنف واخوه المحقق قدسسرهما هو الأول ، واليه اشار بقوله «انما يقتضى» الخ. ومختار شريف العلماء هو الثاني ، ومختار شيخنا الأجل هو الثالث.
قوله «قده» : قضاء لحكم الشرطية.
يعنى مشروطية التكليف بالماهيات الواقعية بمساعدة الطريق على معرفتها
قوله «قده» : لأن ما كان لنا اليه طريق ـ الخ.
لما كان مقصود المستدل حكومة خبر الحجب على قاعد الاشتغال بتقريب ان قاعدة الاشتغال من باب حكم العقل بوجوب دفع الضرر والعقاب المحتمل ، وبعد ما امننا الشارع بحديث الحجب حيث ان الحكم الواقعي في مورد الاشتغال محجوب عنا فهو موضوع عنا ، فلا يبقى مجال لاحتمال العقاب ، فاحتمال العقاب وان لم يرتفع حقيقة وواقعا إلّا انه مرتفع حكما. وكانت تمامية مرامه موقوفة على كون المراد بالحجب حجب الحكم الواقعي لا الأعم كما هو واضح ، استدل عليه بأنه لو كان المراد الأعم لما تحقق الحجب فلا يبقى مورد للخبر ، فأراد المصنف قدسسره معارضته بأنه لو كان المراد الأخص لدلت الرواية على عدم حجية الادلة الظاهرية حيث ان الحكم الواقعي المحجوب لما كان موضوعا عنا فليس حكم يلزم علينا تحصيله بالطرق الظنية والامارات العلمية. وبالجملة الجواب المعارضي يكون
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
