بل قال : يمكن ان يستفاد مما ذكرنا في هذا المقام من باب التأييد والاشارة والاشعار كون ماهية الصلاة مثلا هو التكبير والقيام والركوع والسجود ـ انتهى. ومع ذلك فقد امر بالتأمل في آخر كلامه.
قوله «قده» : للقطع ـ الخ.
بيان للانتقاض الطردى ، وقوله «مع انها لو كانت» الخ ، بيان للانتقاض العكس.
قوله «قده» : وليس في تسميتها اركانا ـ الخ.
لأن مصطلحهم فى الركون هو كون زيادته كنقيصته عمدا او سهوا مبطلا ، وليس المراد كونه محققا للمسمى والماهية. وفيه ان وجه الاشعار هو ان سائر الأجزاء لو كانت معتبرة في المسمى وتحقق الماهية لكانت نقيصتها السهوية ايضا مبطلة ، اذ لا فرق في انتفاء الماهية بانتفاء اجزائها بين انتفاء الاجزاء بالعمد او بالسهو ، اذ الكل عدم عند عدم اجزائها.
فمن هنا ظهر ان المحقق للماهية والمعتبر في حقيقتها والملحوظ في صدقها هو غير هذه الاجزاء ـ فافهم.
قوله «قده» : فلا يلزم الدور.
حيث لم يعتبر صدق اللفظ حتى يدور.
قوله «قده» : والتقييد على خلاف الأصل.
فيه : ان التقييد لا يوجب تجوزا حتى يكون مخالفا للأصل. وببيان آخر : ليس التقييد مانعا بل عدمه شرط ـ فافهم بعون الله.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
