قال بتضاد الأفعال الوجودية وتمانعها وان لم يكن لازم الفعل عقلا او شرعا والتمانع والتضاد مانع عن التكرار ، واعتبار التمكن بحسب العقل او الشرع لا ينافي التضاد والتمانع ، اذ في مورد لا يكون لازم الفعل عقلا او شرعا يتحقق الامكان بحسب العقل او الشرع ، ولا يمكن التكرار للتضاد والتمانع. هذا ملخص مرامه ومنقح كلامه.
وفيه انه اذا لم يكن مانع التكرار بما يجب فعله عقلا او شرعا فلا مانع بالقول بوجوب التكرار ، ومجرد التضاد والتزاحم والتمانع بحسب الوجود لا يصلح فارقا ، اذ لا بد في الفارق من كونه بحيث يمنع من جريان الحكم في المقيس عليه ، وإلّا فكل فرع ومقيس له جهة فرق مع الأصل والمقيس عليه وإلّا لم يكن اصل وفرع ومقيس ومقيس عليه ولم يكونا اثنين.
هذا ، ولا ريب في ان التمانع والتضاد الوجودي لا يصلح مانعا عن التكرار فيما اذا لم يكن ما يجب فعله عقلا او شرعا ، فيترك المضاد للمأمور به. وأما في صورة كون المضاد ما يلزم فعله عقلا او شرعا فلا يقول القائل بالتكرار ، فالتكرار الذي هو قائل به لا مانع له اصلا ولا فارق ـ فتأمل تنل إن شاء الله تعالى.
قوله «قده» : لكن الوجه الثاني استحسان في قياس.
حيث قيس الأمر على النهي اولا يجامع الطلب في الدلالة على الاستمرار ، ثم لما تعذر الاستمرار في الأمر لأن المأمور به لا محالة له حد محدود ووقت موقوت لا يتعداه ، فكيف يعقل استمراره ، فكان المناسب ان يدل على التكرار لأنه بمنزلة الاستمرار ، ولا شبهة في ان القول بأن المناسب كان كذا استحسان.