بشيء يخرجه عن حقيقة الجنسية او النوعية ، والمراد من قولنا : ان ما ورد الأمر به حينئذ ليس واجبا بل انما هو مرخص فيه ان الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر ، ولا نمنع من ثبوت الوجوب من موضع آخر ، فحينئذ نقول : مثل قول المولى للعبد بعد نهيه عن الخروج عن المجلس اخرج الى المكتب خارج عن موضع النزاع ، فان الأمر ليس بعين ما نهى عنه ، بل المحظور خروجه عن المحبس من حيث هو خروج عن المحبس ، والمأمور به هو خروجه ذاهبا الى المكتب ، ولا يضر هذا بدلالة الأمر على الوجوب» انتهت.
ولا يخفى ان كلامه قدسسره وان اوهم صدرا وذيلا غير المعنى الذي قلنا انه مراده ، إلّا ان قوله «ان الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر ولا نمنع من ثبوت الوجوب من موضع آخر» كالصريح فيما ذكرنا ، مضافا الى إشعار قوله «من دون اكتنافه» بما ذكرنا فيكون المراد عدم اكتنافه بالقرينة الدالة على الوجوب ، ويكون قوله «بشيء يخرجه عن حقيقة الجنسية او النوعية» كناية عن القرينة ـ فافهم واستقم.
قوله «قده» : وهنا يتوقف في تعيين المرة والتكرار.
اى بعد الاذعان بعدم الاشتراك.
قوله «قده» : كما يشير اليه حججهم.
حيث يستدل القائل بعدم الدلالة على المدة والتكرار بالتبادر ، وانه بناء على الوضع لكلتا الخصوصيتين يلزم الاشتراك ولاحداهما يلزم المجاز وهما على خلاف الأصل ، فيتعين ان يكون للقدر المشترك ليكون الاستعمال