قوله «قده» : فيتدافع قضية الجزءين.
المراد بالجزءين هو الخروج والذهاب الى المكتب اللذان هما جزءان للمقيد وهو الخروج الى المكتب. وبيان تدافع قضية الجزءين هو ان احد الجزءين ـ وهو الخروج ـ منهى عنه يقتضي صرف الأمر بالخروج عن المكتب عن ظاهره ، لكون الوقوع عقيب الحظر قرينة عامة صارفة ، وهذا بخلاف الجزء الآخر ، فانه لا ينافي كون الأمر للوجوب ، فاذا تدافع مقتضى الجزءين وابتلى الذي هو يصلح للقرينة ـ وهو الجزء المنهى عنه بغيره ـ يسلم اصالة الحقيقة عن القرينة الصارفة ، فيؤخذ بمقتضاها.
قوله «قده» : فضعفه ظاهر لأن ـ الخ.
فالأولى في التضعيف ان يقال : ليس في مقتضى الجزءين تدافع اصلا اذ مقتضى احد الجزءين ـ وهو الخروج ـ هو صرف الأمر عن ظاهره ، وأما الجزء الآخر فليس فيه إلّا اللااقتضاه لا اقتضاء العدم ، ومعلوم انه ليس بين الاقتضاء واللااقتضاء تدافع اصلا ، فاذا كان الأمر كذلك فيكون الجزء المنهى عنه مقتضيا للصرف ، وليس له معارض اصلا. وهذا هو سر عدم مساعدة فهم اهل العرف بين ما اذا كان المنهى جزءا للمأمور به او يكون هو المأمور به.
وأنا اقول : ليس مراد المحقق القمي قدسسره شيئا من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وضعفهما ، بل مراده قدسسره كون المأمور به غير مقترن ولا محفوف بقرينة يدل على الوجوب ، اذ الكلام في الأمر المجرد عن القرينة الواقع عقيب الحظر ، وهذه عبارته قدسسره : «ان محل النزاع هو ما اذا حظر عن شيء تحريما او تنزيها ثم امر به من دون اكتنافه