حكم مجعول حتى يحكم الشارع ببقائها وينشئ حكما مماثلا لذلك الحكم.
واني قد عرضت هذا الاشكال على بعض علماء العصر فلم يأت بشيء يليق ان يزبر ، ومع قطع النظر عن ذلك كله فلا ريب في ان الاستصحاب فيما نحن فيه متعارض ، لأنه كما يقال الأصل عدم ارادة الوجوب يقال الأصل عدم ارادة الندب او الاباحة ـ فتأمل تنل.
قوله «قده» : وضعفه ظاهر.
لأنه قد ظهران الغالب فيما كان حكم الشيء قبل الحظر الوجوب او الندب ان يكون الأمر الوارد بعده ظاهرا فيه ، فلا يستقيم ادعاء شذوذه وغلبة الاباحة كما صنعه المجيب.
قوله «قده» : لأن النهي عن المطلق ـ الخ.
لأن المطلق اذا صار منهيا عنه يكون جميع وجوداته وكافة تحصلاته وتحققاته منهيا عنها ، لأن ارتفاع الطبيعة يكون بارتفاع جميع افرادها ، فيكون المقيد ايضا منهيا عنه ، فاذا أمر به بعد ما نهى عنه يكون المورد واحدا ، وهذا واضح.
قوله «قده» : على ان اشتراط ـ الخ.
مثل قوله صلىاللهعليهوآله «ودعى الصلاة ايام اقرائك» يكون الصلاة المنهى عنها مقيدة بكونها ايام الأفراد ، والأمر بها وقع مطلقا ، وكذا سائر الأمثلة كما لا يخفى.