الممتنع ولو كان ممتنعا غيريا وبالاختيار يمتنع ان يكون وجوده متعلقا لارادته تعالى بالنحو الأول من الارادة ، اذ بعد ما تعلقت ارادته عزّ شأنه بذلك الممتنع فاما ان يقع ذاك الممتنع او لا ، فعلى الثاني يلزم تخلف الشيء المراد عن ارادته ، وعلى الأول يلزم الخلف حيث فرضناه ممتنعا فصار واجبا ـ فافهم.
قوله «قده» : ان الارادة على قسمين ـ الخ.
حاصله ان الارادة التي تمتنع في حق ايمان الكافر هي الارادة التكوينية اذ لو اراد الله تعالى ايمانه ارادة تكوينية لساق اسباب وجوده وعلل تحققه ومبادئ حصوله ، ومن المعلوم الواضح انه بعد ما تحققت المبادئ والعلل القريبة والبعيدة يستحيل تخلف المعلول ضرورة ، فكأن الواجب تحقق ايمان الكافر ، فلما كان غير متحقق يستكشف به عن عدم المبادئ والارادة ، اذ عدم المعلول واسطة في اثبات عدم العلة ، كما ان عدم العلة واسطة في ثبوت عدم المعلول ، اذ علة العدم عدم. وبالجملة يعلم انه لو لم يتحقق منه عزّ اسمه ارادة تكوينية بالنسبة الى ايمان الكافر ، واما الارادة التشريعية التكليفية فهي لما كانت راجعة الى الرضا بالفعل وحبه فهي متحققة بالنسبة الى ايمان الكافر ، اذ هو تعالى يحب ايمانه ويرضاه ، ولا يستلزم من حبه تعالى ورضاه به وقوعه ، والارادة التي الطلب عينها هي بهذا المعنى ، وعدم تحقق الايمان من الكافر لا ينافي تحقق هذا النحو من الارادة. هذا بيان مرامه قدسسره.
وفيه انه لا يلزم ان يكون في الطلب والأمر الرضا بوقوع الفعل ومحبوبيته كما صرح به آنفا ، وجعل الأوامر الامتحانية أوامر حقيقية لا أمرا صوريا ، مع ان الآمر لا يحب وقوع الفعل ولا يرضاه لمنافاته لغرضه ،