قوله «قده» : نعم يرد على المجيب ـ الخ.
مقصوده هو انه على هذا التوجيه الذي ذكر يكون الصدور على كل عال شرطا لتحقيق الدلالة على الوجوب المصطلح ، حيث ان الصدور على العالي مطلقا من غير فرق يصير منشأ لتحقق تلك الدلالة كما لا يخفى ، فلا وجه لتخصيصه بالشرع إلّا ان يكون مبنيا على مقالة الأشاعرة النافين للتحسين والتقبيح العقليين ، اذ بناء على مقالتهم ليس استحقاق العقاب الا في اوامر الشارع.
قوله «قده» : على تقدير صحته.
فيه اشارة الى منع صحته. ووجهه هو ان الاستعمال اعم من الحقيقة.
قوله «قده» : من المجازات الراجحة المساوى احتمالها.
مقصوده قدسسره من الرجحان الرجحان بحسب الاستعمال او الرجحان على سائر المجازات ، فلا يناقض التساوي بحسب الاحتمال كما لا يخفى.
قوله «قده» : ولا سيما اذا كان الاشتهار بالقرينة.
وجه الخصوصية هو انه اذا كان الاشتهار مع القرينة لا ينفع لمورد يكون خاليا عن القرينة وهو محط النظر الأصولى ، اذ في مورد القرينة فلا شبهة في الحمل على ما يقتضيه القرينة ، فلا بد من كون الكلام في المجرد عن القرينة ، ولا شبهة في ان المجاز المشهور مع القرينة ليس مماثلا للمجرد عن القرينة حتى يحمل المجرد عن الشك عليه. وهذا معنى قوله «والقرينة توهن اثر الشهرة» ، يعني ان اثر الشهرة وان كان الحمل عليها إلّا ان القرينة تقدح في هذا الأثر كما قد ظهر مما بيناه.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
