أحيانا فهو من باب المقارنة الاتفاقية ـ فافهم واستقم.
قوله «قده» : استعمال الصيغة في القدر المشترك ثابت.
لأن المستعمل إن كان هو القدر المشترك فالأمر واضح ، وان كان هو الخصوصيتين فلا ريب في ان الخصوصيتين لا تنفكان عن القدر المشترك ، ضرورة ان القدر المشترك هو الكلي الطبيعي والطبيعة اللابشرطية المقسمية الغير المرهونة بشيء ولا المقيدة بأمر التي تكون مع الكلي والجزئي ولا تنافي مع ألف شرط ، فلا محالة تكون الصيغة مستعملة فيه ، ولا يمكن أن يقال : كما ان الأصل عدم استعمال الصيغة في الخصوصيتين كذلك الأصل عدم استعمالها في القدر المشترك ، لأنه كما ظهر الاستعمال في القدر المشترك ثابت ومعلوم بالإجمال وانما الشك في الخصوصيتين ، فالأصل انما تجري بالنسبة اليهما دونه.
قوله «قده» : وفيه نظر.
وجهه ان المفروض هو التنزل وتسليم المنافاة بين التبادرين ، ومعلوم إن المتنافيين والمتقابلين لما امتنعا أن يجتمعا فلا بد وان يتحقق احدهما دون الآخر ، ولا شبهة في أن الإنسان لا يريب في وجدانياته ، فلا محالة إما أن يجد تبادر القدر المشترك وإما أن يجد تبادر الوجوب ، فان كان الأول فبعد تحقق التبادر والعلم بالوضع لا مجال للتمسك بالأصل والقاعدة ، لأن مورد الأصل ومجراه هو الشك ومع العلم يرتفع الشك ، فلا وجه للتشبث بالأصل وإن كان موافقا له ، وإن كان الثاني فالأصل في التبادر أن يكون وضعيا حاقيا لا إطلاقيا ، فيكون علامة لكون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب ، فلا مجال أيضا لهذا الأصل مع كونه مخالفا لزوال الشك المأخوذ في مجرى الأصل وموضوعه.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
