قوله «قده» : كان مجازا.
لأن اللفظ لم يوضع لهما. فيه : انه حق انه لم يوضع لهما بل وضع لأحدهما ، إلّا انه لم يستعمل فيهما مجتمعا حتى يلزم التجوز المطلق ، لأن المفروض انه استعمل في الموضوع له وفي الغير الموضوع له على ما هو محل النزاع ، فلا يكون الا حقيقة ومجازا.
قوله «قده» : فاطلاقه المنع ـ الخ.
يعني اطلاق المنع من الاستعمال بالاعتبار المذكور ، اي باعتبار المعنى الحقيقي والمجازي ، بحيث يشمل الاطلاق التثنية والجمع ليس في محله.
وفيه : انه لعله اعتمد في التقييد على ما ذكره في النزاع الماضي السابق. ويمكن ان يقال ايضا : فرق بين المبحث السابق وما نحن فيه ، حيث ان المجاز لما كان ملزوما لقرينة معاندة للحقيقة على زعمه «قده» لم يجوّز الاستعمال هنا في التثنية والجمع ، بخلاف المبحث السابق حيث لم يكن فيه مجاز ومعاندة ـ فافهم وتأمل.
قوله «قده» : يلزمه القول ـ الخ.
فيه ما سلف ذكره منا من ان اللفظ المفرد غير اللفظ المركب ، فيكون لفظان استعملا في معنيين ولا محذور فيه ، ولا يكون لفظ واحد مستعملا في معنيين.
قوله «قده» : فلجواز ان يكون بطون القرآن ـ الخ.
مقصوده ان بطون القرآن ليست معان أخر في قبال الظاهر وحياله ، بل تكون هي اياه ، ومراده بعين ارادته لا بارادة اخرى لا بالذات ولا