هذا لا يوجب الخروج عن محل البحث ، لأن المعنى على سبيل البدلية اذا وقع في سياق النفي افاد نفي جميع المعاني بعينها ، فاستعمل اللفظ واريد جميع المعاني لا على البدلية. ولعله لأجل ما ذكرنا قال قدسسره «يوجب بظاهره» فافهم وتأمل فان هنا شيئا.
قوله «قده» : خروج عن محل البحث.
فيه ما مر من عدم الخروج عنه ، لأن المجازية جاءت من قبل الاستعمال وناحيته لا ان اللفظ استعمل في معنى مجازي ـ فافهم.
قوله «قده» : غير مستقيم طردا وعكسا.
قد مر أنه مستقيم طرده وعكسه فلا نعيد.
قوله «قده» : لنا ان هذا الاستعمال ليس على الحقيقة قطعا.
ليت شعري ما الفرق بين احتمال الحقيقة واحتمال المجاز ، حيث قطع قدسسره بانتفاء الأول من غير اقامة دليل ، واحتاج في نفي الثاني الى الدليل ، والملاك واحد حيث ان المفروض ان اللفظ مستعمل في المعنيين احدهما حقيقي والآخر مجازى ، فاذا كان القطع بانتفاء الحقيقة من جهة وجود المجاز فليقطع بانتفاء المجاز من جهة تحقق الحقيقة. والدليل الذي اقامه على المجاز جار في نفي الحقيقة ـ فافهم.
قوله «قده» : لا يخفى ما فيه.
لا يخفى ما فيه ، لأن مقصود ذلك البعض من اهل التدقيق ليس التأويل في كلام اهل البيان حتى يقال ان ذلك التأويل معيار في
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
