من تعارض الأصلين ووجوب التوقف ، ويكون إلزاما للخصم القائل بعدم مخالفة الاستعمال في اكثر من معنى للأصل وجوازه.
قوله «قده» : فاذا يكون الدليل اعم من المدعى من وجه.
لجريان الدليل في الاثبات المفيد للعموم.
قوله «قده» : واخص من وجه.
لعدم جريان الدليل في العلم ، حيث انه لا يفيد العموم وان وقع في سياق النفي.
قوله «قده» : وان كان القول المذكور ـ الخ.
عطف بحسب المعنى ، فكأنه قدسسره قال : ان كان القول المذكور ـ اى جواز الاستعمال في اكثر من معنى واحد في النفي الشامل للعلم ايضا ـ مبنيا على مذهب المشهور المنصور ، وهو كون اللفظ المشترك للمعاني بعينها ، فالمعنى حق.
والتوجيه الذى تعسفه الدافع بأن مقصود المستدل ان المشترك في صلوحه لكل معنى من المعاني على البدلية ، كالنكرة فاذا وقع في سياق النفي افاد العموم وإلّا يدور مدار التنكير ، باطل حيث انه خلاف الفرض ، اذا المفروض ان المشترك مدلوله احد المعاني بعينه ، وان كان القول المذكور مبينا على مذهب السكاكي فالتوجيه وان كان حقا ليس فيه خلف للفرض إلّا ان المبنى باطل ، لأن المشترك موضوع للمعاني بعينها.
مضافا الى ان هذا بظاهره يوجب الخروج عن محل البحث ، لأن محل النزاع هو ارادة كل واحد واحد من المعانى لا بعنوان البدلية. وفيه : ان
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
