وكل وضع حتى الوضع
الذي فرضه المصنف ، فلا محالة يكون الدليل مساويا للمدعى على زعم المستدل.
قوله
«قده» : وان كان مشاركا معه في الضعف.
حيث ان لا يتبادر
الوحدة ولو على وجه الشرطية والتقييد.
قوله
«قده» : فان القائل المذكور ان لم يعتبر الاتحاد المعنوي ـ الخ.
توضيحه ان القائل
المذكور ان لم يعتبر الاتحاد المعنوي في التثنية والجمع كان مجوزا لاستعمال اللفظ
في أكثر من معنى في التثنية والجمع على نحوين : «الأول»
ان يستعمل لفظ المفرد في اكثر من معنى واحد ويعتبر التعدد المستفاد من التثنية
والجمع بالنسبة الى افراد كل معنى ، ويكون الاتحاد فيهما اتحادا معنويا. «الثاني»
ان يستعمل التثنية والجمع ويراد من ارادتهما لفظان في التثنية وألفاظ في الجمع
ويراد لكل لفظ معنى ، ويكون الاتحاد فيها اتحادا لفظيا.
وكأن تجويزه اعم
من تجويزه صاحب المعالم قدسسره على ما يقتضيه بيان صاحب المعالم حيث قال : لأنهما في قوة
تكرير المفرد بالعطف فيجوز اخذه بمعان مختلفه ـ انتهى كلامه ، حيث انه صريح في
التجويز في النحو الثاني دون الأول ، فلا يكون موافقا للقول المذكور ، فان المدعى
للأخص لا يكون موافقا للمدعى للاعم وان اعتبر القائل المذكور الاتحاد المعنوي ،
فيكون تجويزه في التثنية والجمع في خصوص النحو الأول للاتحاد المعنوي المعتبر عنده
دون النحو الثاني لعدم الاتحاد المذكور ، وتجويز صاحب المعالم قدسسره يكون في النحو الثاني ، وبينهما تباين فكيف تتحقق
الموافقة.