وأما الثاني فلان العام عين الخاص بحسب الوجود.
وأما ثانيا ـ فلأنه اذا كان شيء في مرتبة شيء آخر وكان ذلك الشيء الآخر موقوفا على امر فلا يلزم أن يكون ذلك الشيء ايضا موقوفا على ذلك ، اذ ما مع الشيء لا يلزم أن يكون موقوفا على ما يتوقف عليه الشيء لجواز أن تكون المعية بنحو الصحابة الاتفاقية. نعم اذا كانت المعية بنحو الاشتراك والاتفاق في علة واحدة فلا محالة اذا كان احد المعنيين موقوفا على شيء وكان الآخر أيضا موقوفا عليه.
ويمكن أن يقال : ان المعية فيما نحن فيه بمعنى التلازم بناء على ما قررنا من التلازم بين الخروج والمجازية علما وعينا ، فاذا كان العلم بالخروج موقوفا على شيء كانت المجازية أيضا موقوفة عليه. ولكن فيه أن العلم بأحد المتلازمين اذا كان حاصلا من العلم بعلته وموقوفا عليه فلا محالة يكون العلم بالملازم الآخر أيضا حاصلا من العلم بتلك العلة وموقوفا عليه لاشتراكهما في العلة ، وأما اذا كان العلم بأحدهما حاصلا من العلم بخاصته ومعلوله وموقوفا عليه فلا يكون العلم بالملازم الآخر حاصلا من العلم بتلك الخاصة وموقوفا عليه. بداهة أن خاصة شيء لا يكون خاصة لشيء آخر للزوم الخلف.
وبعبارة اخرى : خاصة الشيء معلول له ، والاستدلال بها عليه استدلال إني ، ولا شبهة في أن المعلول لأحد المتلازمين لا يكون معلولا للآخر وإلّا لزم الخلف او توارد العلتين على معلول واحد شخصى ، فاذا استدل بمعلول شيء على ذلك الشيء فكيف يستدل به على شيء آخر بهذا اللحاظ.