الغلط ، فيصح دعوى العينية ، اذ في مورد الاستعمال الصحيح المنتفي فيه احتمال الغلط يكون الخروج عين كون المعنى مجازيا ، كما هو ظاهر.
وقوله «ولقصورها عن افادة غير ذلك» بيان آخر للدفع ، وهو معطوف على قوله «لأن الكلام» ويحتمل على بعد أن يكون معطوفا على قوله «اذ لا نعنى» وحاصل هذا البيان : ان هذه العلامة قاصرة عن إفادة غير المجاز ولا تفيد الأعم منه ومن الغلط ، فاذا كانت قاصرة فيكون ما تتوقف هي عليه ـ وهو الخروج ـ خاصا ، وهو كون المعنى مجازيا ، بداهة أن الخاص لا يتوقف الا على الخاص ، فيصح دعوى العينية.
ولكن لا يخفى ما في الدفع الثاني ، لأنه لا ريب في أن هذه العلامة لا تعين خصوص المجاز حتى يكون الموقوف عليه لها خاصا بل امرا مرددا بين الغلط والمجاز ، فيكون الخروج الذي يكون موقوفا عليه ايضا مرددا ، فلا يكون عينا للمجاز ، فلا بد في الجواب والدفع من اعتبار كون الكلام في الاستعمال الصحيح كما لا يخفى.
قوله «قده» : اذ هو في مرتبة العلم بالمجازية.
لا يخفى ما فيه : أما أولا ـ فلكونه مناقضا لما تقدم منه عن قريب من دعوى العينية بين الخروج والمجازية ، إلّا أن يكون مراده هنا ـ مع قطع النظر عما ذكرناه سابقا من كون الكلام في الاستعمال الصحيح وقصور العلامة وهناك باعتباره ولحاظه ، فلا مناقضة. إلّا انه يرد عليه انه اذا قطع النظر عما ذكره سابقا يكون الخروج عاما والمجازية خاصا ، ولا شيء من العام في مرتبة الخاص لا بحسب الماهية ولا بحسب الوجود : أما الأول فلأن ذاتيات الشيء متقدمة عليه بالتجوهر وبالمعنى وبالماهية لا في مرتبته ،