وفيه : ان التبادر ان اخذ تبادر الجاهل المستعلم بالعلامة فلا شبهة في بقاء الدور وعدم ارتفاعه وان اعتبر العلم به في كونه علامة ، ضرورة ان علم الجاهل بالتبادر عنده موقوف على التبادر عنده والتبادر عنده موقوف على العلم بالوضع ، فبقى الدور بحاله. مضافا الى ان التبادر لو حصل للمستعلم حصل العلم بالوضع له ولا يحتاج الى العلم به ، بداهة ان التبادر من مقولة العلم والخاصة اذا كانت علما يحصل العلم بذيها من نفسها ولا يحتاج الى علم آخر. وبعبارة اخرى : العلم البسيط يكفي ولا يحتاج الى العلم المركب
نعم اذا كانت الخاصة من مقولة اخرى غير العلم فلا بد في العلم بذيها من العلم بها ولا يكفى نفسها ، وهذا واضح. مع انه لو كان الموقوف عليه هو العلم بالتبادر الذي للمستعلم كان نفس التبادر أيضا موقوفا عليه ، بداهة توقف العلم بالشيء على ذلك الشيء ، والتبادر الذي للمستعلم يكون موقوفا على العلم بالوضع ولا مجال لانكاره.
وان اخذ تبادر العالم الغير المستعمل فلا شبهة في ارتفاع الدور ، وان قيل بأن الموقوف عليه للعلم بالوضع هو نفس التبادر ، لأن العلم بالوضع للجاهل موقوف على التبادر للعالم والتبادر للعالم موقوف على علمه بالوضع دون علم الجاهل ، فطرفا الدور مختلفان شخصا وان اتحدا نوعا ، فان شئت فقل : الدور نوعي لا شخصي.
فظهر أن الحق في جواب الدور هو كون العلامة تبادر العالم للجاهل ولا محذور فيه اصلا لا تبادر الجاهل للجاهل ولا تبادر العالم للعالم ولا تبادر الجاهل للعالم كما هو واضح.