المعاني لعدم تناهيها إن لم توضع تلك الالفاظ الموضوعة ثانيا بإزاء المعاني الباقية لزم الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع. ولا ريب في أن الواضع اذا لم يكن حكيما لم يبال بالإخلال بالمصلحة ، والمذكور في الاستدلال المحيل انه يلزم من الاشتراك الاخلال بالتفهيم المقصود ، ولا شبهة في انه اذا لم يكن حكيما لم يكترث بهذا الإخلال ، كما انه اذا لم يكن مطلعا على جميع اوضاع الواضع الأصلي لم يكن هذا اللازم ـ وهو الإخلال بالتفهيم ـ باطلا ، فلا بد وأن يخصص محل النزاع ويحدد حريم الخلاف بما ذكره «قده»
قوله «قده» : لم يتوجه القول ـ الخ.
لعدم لزوم الإخلال بالتفهيم كما هو واضح.
قوله «قده» : ثم المراد بالوجوب ـ الخ.
بيان هذا المرام وتوضيح هذا المقام هو : ان المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الوقوعي ، بمعنى ما لا يلزم من فرض وقوعه محال ، الذي هو أخص من الامكان الذاتي ، لأن المعاول الأول للواجب تعالى عدمه ممكن ذاتي وليس ممكنا وقوعيا لاستلزامه المحال وهو عدم الواجب ، لأن عدم المعلول لا يكون إلّا بعدم علته ، اذ علة الوجود وجود وعلة الماهية ماهية وعلة العدم عدم.
وانما قلنا انه ليس المراد الامكان الوقوعي إذ ليس يقابله الا الامتناع الوقوعي ، إذ لا واسطة بين السلب والايجاب المطلقين وإلّا ارتفع النقيضان ، وفي المقام قد ذكر في الأقوال القول بالوجوب ، وليس لنا وجوب وقوعي بل الواجب الوقوع ولازم التحقق لا يكون إلّا ممكنا وقوعيا ، فلا يكون