المعنى الموضوع له ، فاذا انتفت الملازمة فيحمل على المعنى المجازي ، وعلى القول بثبوت الملازمة لا يحمل عليه لئلا يلزم المجاز بلا حقيقة.
وأنا اقول : اذا استلزم الوضع الحقيقة ـ كما هو لازم قول المثبت للملازمة حيث قال : لعري الوضع عن الفائدة فكان الحقيقة واجبا تحققها بحسب وضع العالم سواء وجد مجاز أم لم يوجد ـ فلو تم هذا الاستدلال تكون الحقيقة متحققة لا محالة ، فلا يلزم مجاز بلا حقيقة ، مع أنا نقول :اذا تحققت الملازمة ـ ولو بالمعنى الأعم ـ فبوجود أحد المتلازمين يستكشف وجود الآخر ، ففيما نحن فيه نقول : يستكشف بهذا الاستعمال المجازي وجود الحقيقة ، فلا يلزم المجاز بلا حقيقة.
ولكن يمكن النظر في هذا الوجه الأخير ، لأن علمنا بصحة هذا المجاز ـ على القول بالملازمة ـ موقوف على العلم بالحقيقة ، والعلم بالحقيقة اذا كان موقوفا على العلم بهذا المجاز وصحته لزم الدور المحال. وهذا الذي ذكرنا كله مما تفردنا بتحقيقه ، فله الحمد والمنة.
قوله «قده» : والظاهر أن النزاع في الألفاظ ـ الخ.
المراد بالأصلية ما كان بوضع الواضع الأصلي دون تابعيه ، فتخرج الأعلام الشخصية ونحوها ، والمراد بما يجري مجراها ما كان بوضع المتابع الذي يكون حكيما مطلعا على جميع اوضاع لغة الواضع الأصلي دون من لم يكن حكيما او لم يكن مطلعا.
ووجه تخصيص النزاع : انه لا ريب فى أن محل النزاع إنما يعلم على سبيل منع الخلو من الاقوال أو من الاستدلالات أو من بيان الثمرة ، وهنا لما كان المذكور فى استدلال الموجب أنه بعد نفاد الألفاظ وتناهيها وبقاء