الاطلاق والانطباق ، فيكون حقيقة.
قوله «قده» : لوقوعه بعد النقل ـ الخ.
لا يخفى ما في هذا الجواب من الخلف المحال والتناقض المستحيل ، لأن محل النزاع وموضع الخلاف في الملازمة نفيا واثباتا هو الحقيقة السابقة على المجاز وهذا المجيب لما كان منتصرا للنافي وابطل كون اطلاق الرحمن على مسيلمة حقيقة يكون الموضوع له مهجورا متروكا ، فلا يصح استعمال اللفظ فيه حتى يكون حقيقة ، ولم ينكر سبقها على المجاز ، فمع كونها سابقة حسب الفرض وكون المعنى الموضوع له مهجورا متروكا يلزم كون الرحمن فيه تعالى حقيقة ، وقد فرض مجازا وكون المعنى الموضوع له مهجورا متروكا وغير متروك ومهجور. وهذا ما ذكرنا من التالي الفاسد واللازم المحال. نعم اذا اعتبر الهجر بعد التجوز لا يلزم شيء مما ذكرنا إلّا انه يكون الحقيقة بعد المجاز ، فيكون خروجا عن محل النزاع ، فلا يحتاج الى هذا الجواب ـ فافهم.
قوله «قده» : فلا يصلح ـ الخ.
قد حمل كلام القائل على ان المستعمل لما كان كافرا متعنتا في كفره لم يصح استعماله فلا تتحقق الحقيقة ، فما ورد عليه بما حاصله : انه ليس من شرط صحة الاستعمال وتحقق الحقيقة والمجاز كون المستعمل مسلما ، فتتحقق الحقيقة.
وأنت خبير بأن مراد القائل انه ادعى كفر المستعمل وتعنته في كفره في استعمال لفظ الرحمن في مسيلمة كاستعماله فيه تعالى ، فغرضه انكار كونه مستعملا في المعنى الحقيقي بل هو مستعمل في المعنى المجازي ، وليس